إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 31 لسنة 2021 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التامين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور ( التأمين الاجباري للمركبات). أحكام التمييز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1540 · 19 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

31 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (30) لسنة 2021

بشأن وقف العمل بالقرار رقم (25) لسنة 2021

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- وعلى القرار رقم (25) لسنة 2021 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة برقان للتأمين التكافلي،

- وعلى قرار لجنة التظلمات بشأن التظلم رقم (2021/2)،

- وعلى كتاب الوحدة الصادر إلى إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2021/06/15،

وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (10) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/06/15،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار رقم (25) لسنة 2021 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة برقان للتأمين التكافلي.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 15 يونيو 2021 م

قرار رقم (31) لسنة 2021

بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة

لإصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن

حوادث المرور

(التأمين الإجباري للمركبات)

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين الترخيص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين،

- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (30) لسنة 2021 بشأن وقف العمل بالقرار رقم (25) لسنة 2021،

- وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،

- وعلى الكتاب الوارد من شركة عناية للتأمين المؤرخ في 2021/05/23،

وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (10) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/06/15،

قرر ما يلي

المادة الأولى

تضاف شركات التأمين التالي بيانها إلى القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.

1. شركة عناية للتأمين.

2. شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 15 يونيو 2021 م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (31) لسنة 2021:

تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من

المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور

(التأمين الإجباري للمركبات) كما في 2021/06/15.

تاسم الشركةالرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور
1شركة الكويت للتأمين31425
2مجموعة الخليج للتأمين3987
3الشركة الأهلية للتأمين27462
4شركة وربة للتأمين61909
5الشركة الأولى للتأمين التكافلي200191
6شركة وثاق للتأمين التكافلي201438
7الشركة البحرينية الكويتية للتأمين15964
8شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين379685
9شركة مصر للتأمين68647
10الشركة الكويتية القطرية للتأمين278663
11شركة أورينتال أنشورنس ليمتد3759
12شركة التأمين العربية السعودية345976
13شركة التأمين العربية133608
14شركة الدولي للتأمين التكافلي241244
15شركة إيلاف للتأمين التكافلي264427
16شركة تآزر للتأمين التكافلي287584
17شركة بوبيان للتأمين التكافلي277740
18الشركة الوطنية للتأمين التكافلي238390
19شركة بيتك للتأمين التكافلي287354
20الشركة الخليجية للتأمين التكافلي181954
21شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة32217
22شركة الضمان للتأمين التكافلي418876
23الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي408535
24شركة زمزم للتأمين التكافلي411979
25الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي38250
26الشركة اللبنانية السويسرية للضمان208525
27شركة غزل للتأمين307033
28شركة أمان للتأمين التكافلي335541
29شركة عناية للتأمين302028
30شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي269331

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 90 - ر / 2021

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك وربة المنعقدتين بتاريخ 2020/12/30 و2021/3/30.

وبناءً على كتابي بنك وربة المؤرخين 2/15 و 2021/5/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة:

• إعادة تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والدكتور رشيد القناعي من مكتب صفي المطوع وشركاه (KPMG) مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

• إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك على النحو التالي:

- الشيخ د. عصام خلف العنزي.

- الشيخ د. علي إبراهيم الراشد.

- الشيخ د. محمد عود الفزيع.

• تعديل صفة عضو مجلس الإدارة السيد هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي من عضو غير مستقل إلى عضو مستقل للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2019-2021).

• انضمام السيد بدر عبد الله السميط كعضو مستقل للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2019-2021).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 3 ذو القعدة 1442 هـ

الموافق: 13 يونيو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي