وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (30) لسنة 2021
بشأن وقف العمل بالقرار رقم (25) لسنة 2021
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وعلى القرار رقم (25) لسنة 2021 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة برقان للتأمين التكافلي،
- وعلى قرار لجنة التظلمات بشأن التظلم رقم (2021/2)،
- وعلى كتاب الوحدة الصادر إلى إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2021/06/15،
وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (10) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/06/15،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يوقف العمل بالقرار رقم (25) لسنة 2021 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة برقان للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 15 يونيو 2021 م
قرار رقم (31) لسنة 2021
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة
لإصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن
حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين الترخيص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين،
- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (30) لسنة 2021 بشأن وقف العمل بالقرار رقم (25) لسنة 2021،
- وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،
- وعلى الكتاب الوارد من شركة عناية للتأمين المؤرخ في 2021/05/23،
وعلى قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (10) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/06/15،
قرر ما يلي
المادة الأولى
تضاف شركات التأمين التالي بيانها إلى القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
1. شركة عناية للتأمين.
2. شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ : 15 يونيو 2021 م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (31) لسنة 2021:
تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من
المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات) كما في 2021/06/15.
| ت | اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور |
|---|---|---|
| 1 | شركة الكويت للتأمين | 31425 |
| 2 | مجموعة الخليج للتأمين | 3987 |
| 3 | الشركة الأهلية للتأمين | 27462 |
| 4 | شركة وربة للتأمين | 61909 |
| 5 | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 200191 |
| 6 | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 201438 |
| 7 | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | 15964 |
| 8 | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 379685 |
| 9 | شركة مصر للتأمين | 68647 |
| 10 | الشركة الكويتية القطرية للتأمين | 278663 |
| 11 | شركة أورينتال أنشورنس ليمتد | 3759 |
| 12 | شركة التأمين العربية السعودية | 345976 |
| 13 | شركة التأمين العربية | 133608 |
| 14 | شركة الدولي للتأمين التكافلي | 241244 |
| 15 | شركة إيلاف للتأمين التكافلي | 264427 |
| 16 | شركة تآزر للتأمين التكافلي | 287584 |
| 17 | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | 277740 |
| 18 | الشركة الوطنية للتأمين التكافلي | 238390 |
| 19 | شركة بيتك للتأمين التكافلي | 287354 |
| 20 | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 181954 |
| 21 | شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة | 32217 |
| 22 | شركة الضمان للتأمين التكافلي | 418876 |
| 23 | الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي | 408535 |
| 24 | شركة زمزم للتأمين التكافلي | 411979 |
| 25 | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 38250 |
| 26 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | 208525 |
| 27 | شركة غزل للتأمين | 307033 |
| 28 | شركة أمان للتأمين التكافلي | 335541 |
| 29 | شركة عناية للتأمين | 302028 |
| 30 | شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي | 269331 |
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 90 - ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك وربة المنعقدتين بتاريخ 2020/12/30 و2021/3/30.
وبناءً على كتابي بنك وربة المؤرخين 2/15 و 2021/5/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة:
• إعادة تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والدكتور رشيد القناعي من مكتب صفي المطوع وشركاه (KPMG) مراقبين لحسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
• إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وذلك على النحو التالي:
- الشيخ د. عصام خلف العنزي.
- الشيخ د. علي إبراهيم الراشد.
- الشيخ د. محمد عود الفزيع.
• تعديل صفة عضو مجلس الإدارة السيد هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي من عضو غير مستقل إلى عضو مستقل للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2019-2021).
• انضمام السيد بدر عبد الله السميط كعضو مستقل للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (2019-2021).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 3 ذو القعدة 1442 هـ
الموافق: 13 يونيو 2021 م