قرار رقم 31 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التامين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور ( التأمين الاجباري للمركبات). أحكام التمييز
قراررقم 31 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
31 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 31 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التامين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور ( التأمين الاجباري للمركبات). أحكام التمييز1 / 2