قرار رقم 25 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدا وثيقة التامين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات)
قراررقم 25 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
25 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : وحدة تنظيم التأمين
🔍
قرار رقم 25 لسنة 2022 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدا وثيقة التامين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات)1 / 1