جهاز حماية المنافسة
قرار رقم (30) لسنة 2021
بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم (ش. ب. م. ) (م) (البحرين) على شركة زاجل الدولية للاتصالات (ش. م. ك. م.) (الكويت)
رئيس مجلس الإدارة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإنصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،
- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM00032021) بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم (ش. ب. م. ) (م) (البحرين) على شركة زاجل الدولية للاتصالات (ش. م. ك. م.) (الكويت)،
- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن الشكوى المشار إليها،
- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (52) المنعقد بتاريخ ،2021/11/17
- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق تتخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استناداً لأحكام القانون،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
مادة أولى
الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقا للشروط والالتزامات التالية:
1. إلتزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.
2. إلتزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل، أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة أو ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها غير مرتبطة بمحل التعامل.
3. إلتزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملاء في شروط التعاقد دون مبرر.
4. إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من قبل الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
مادة ثانية
على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس الإدارة
صدر في : 6 ديسمبر 2021م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (47) لسنة 2021
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وقرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين الترخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين،
- وقرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
- وقرار اللجنة العليا رقم (44)، رقم (45) ورقم (46) لسنة 2021 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي، شركة غزال للتأمين وشركة أمان للتأمين التكافلي،
- ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ ،2021/12/08
قرر ما يلي:
المادة الأولى
ترفع أسماء شركات التأمين التالي بيانها من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
1. شركة دار السلام للتأمين التكافلي.
2. شركة غزال للتأمين.
3. شركة أمان للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 9 ديسمبر 2021 م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (47) لسنة 2021:
تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة
لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين إجباري للمركبات) كما في 2021/12/9.
| ت | اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور |
|---|---|---|
| 1 | شركة الكويت للتأمين | 31425 |
| 2 | مجموعة الخليج للتأمين | 3987 |
| 3 | الشركة الأهلية للتأمين | 27462 |
| 4 | شركة وربة للتأمين | 61909 |
| 5 | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 200191 |
| 6 | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 201438 |
| 7 | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | 15964 |
| 8 | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 379685 |
| 9 | شركة مصر للتأمين | 68647 |
| 10 | الشركة الكويتية القطرية للتأمين | 278663 |
| 11 | شركة أورينتال أنشورنس ليمتد | 3759 |
| 12 | شركة التأمين العربية السعودية | 345976 |
| 13 | شركة التأمين العربية | 133608 |
| 14 | شركة الدولي للتأمين التكافلي | 241244 |
| 15 | شركة إيلاف للتأمين التكافلي | 264427 |
| 16 | شركة تآزر للتأمين التكافلي | 287584 |
| 17 | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | 277740 |
| 18 | الشركة الوطنية للتأمين التكافلي | 238390 |
| 19 | شركة بيتك للتأمين التكافلي | 287354 |
| 20 | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 181954 |
| 21 | شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة | 32217 |
| 22 | شركة الضمان للتأمين التكافلي | 418876 |
| 23 | الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي | 408535 |
| 24 | شركة زمزم للتأمين التكافلي | 411979 |
| 25 | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 38250 |
| 26 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | 208525 |
| 27 | شركة عناية للتأمين | 302028 |
| 28 | شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي | 269331 |
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار إداري
رقم م.م.ك/م ع/ 495 – 2021
بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة - ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية
مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك /1/1-2001-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،
- وعلى القرار الإداري رقم م م ك/ م ع/ 367-2021 المؤرخ 2021/09/16 بشأن إعادة تشكيل اللجان الفنية التخصصية بمؤسسة الموانئ الكويتية
- وعلى قرار لجنة العقود بمؤسسة الموانئ الكويتية بجلستها رقم (2021/23) المنعقدة بتاريخ 2021/12/06 بشأن اعتماد نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة بالمؤسسة لعام 2022.
- ونزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، وذلك للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.
مادة ثانية
تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، وذلك للقيام بأعمال مناولة بضائع الدحرجة RORO في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.