قرار رقم 47 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التامين من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث المرور (التامين الاجباري للمركبات).
قراررقم 47 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
47 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 47 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التامين من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث المرور (التامين الاجباري للمركبات).1 / 2