إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2021 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التامين من المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث المرور (التامين الاجباري للمركبات)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1565 · 18 ديسمبر 2021

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

جهاز حماية المنافسة

قرار رقم (30) لسنة 2021

بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم (ش. ب. م. ) (م) (البحرين) على شركة زاجل الدولية للاتصالات (ش. م. ك. م.) (الكويت)

رئيس مجلس الإدارة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإنصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

- عملية التركز الاقتصادي رقم (CPACNM00032021) بشأن استحواذ شركة كلام تيليكوم (ش. ب. م. ) (م) (البحرين) على شركة زاجل الدولية للاتصالات (ش. م. ك. م.) (الكويت)،

- تقرير الإدارة التنفيذية بشأن الشكوى المشار إليها،

- موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (52) المنعقد بتاريخ ،2021/11/17

- لما كانت عملية التركز تحقق كفاءة اقتصادية تعود على السوق تتخطى الأضرار التي ستلحق بالمنافسة وذلك استناداً لأحكام القانون،

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقا للشروط والالتزامات التالية:

1. إلتزام أطراف التركز بتزويد الجهاز خلال شهر من تاريخ إتمام الصفقة بنسخ من نماذج عقودها مع العملاء على أن يتم مراعاة أحكام قانون حماية المنافسة.

2. إلتزام أطراف التركز بعدم فرض أي شكل من أشكال رفض التعامل، أو حجب المنتجات أو عرقلة المنافسة أو ربط المنتجات عن طريق تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بموجبها غير مرتبطة بمحل التعامل.

3. إلتزام أطراف التركز بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وعدم التمييز بين العملاء في شروط التعاقد دون مبرر.

4. إخضاع أطراف التركز للمراقبة والتقييم المستمر من قبل الجهاز لمدة سنة فيما يتعلق بأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

مادة ثانية

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، وإخطار جميع الأطراف بهذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس الإدارة

صدر في : 6 ديسمبر 2021م

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (47) لسنة 2021

بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور

(التأمين الإجباري للمركبات)

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وقرار اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2020 بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين الترخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين،

- وقرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،

- وقرار اللجنة العليا رقم (44)، رقم (45) ورقم (46) لسنة 2021 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي، شركة غزال للتأمين وشركة أمان للتأمين التكافلي،

- ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،

- وعلى اجتماع اللجنة العليا للوحدة المنعقد بتاريخ ،2021/12/08

قرر ما يلي:

المادة الأولى

ترفع أسماء شركات التأمين التالي بيانها من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.

1. شركة دار السلام للتأمين التكافلي.

2. شركة غزال للتأمين.

3. شركة أمان للتأمين التكافلي.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 9 ديسمبر 2021 م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (47) لسنة 2021:

تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة

لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور

(التأمين إجباري للمركبات) كما في 2021/12/9.

تاسم الشركةالرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور
1شركة الكويت للتأمين31425
2مجموعة الخليج للتأمين3987
3الشركة الأهلية للتأمين27462
4شركة وربة للتأمين61909
5الشركة الأولى للتأمين التكافلي200191
6شركة وثاق للتأمين التكافلي201438
7الشركة البحرينية الكويتية للتأمين15964
8شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين379685
9شركة مصر للتأمين68647
10الشركة الكويتية القطرية للتأمين278663
11شركة أورينتال أنشورنس ليمتد3759
12شركة التأمين العربية السعودية345976
13شركة التأمين العربية133608
14شركة الدولي للتأمين التكافلي241244
15شركة إيلاف للتأمين التكافلي264427
16شركة تآزر للتأمين التكافلي287584
17شركة بوبيان للتأمين التكافلي277740
18الشركة الوطنية للتأمين التكافلي238390
19شركة بيتك للتأمين التكافلي287354
20الشركة الخليجية للتأمين التكافلي181954
21شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة32217
22شركة الضمان للتأمين التكافلي418876
23الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي408535
24شركة زمزم للتأمين التكافلي411979
25الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي38250
26الشركة اللبنانية السويسرية للضمان208525
27شركة عناية للتأمين302028
28شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي269331

مؤسسة الموانئ الكويتية

قرار إداري

رقم م.م.ك/م ع/ 495 – 2021

بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناء الشويخ - ميناء الشعيبة - ميناء الدوحة) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية

مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1980/9/22 باللائحة الداخلية للمؤسسة وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك /1/1-2001-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،

- وعلى القرار الإداري رقم م م ك/ م ع/ 367-2021 المؤرخ 2021/09/16 بشأن إعادة تشكيل اللجان الفنية التخصصية بمؤسسة الموانئ الكويتية

- وعلى قرار لجنة العقود بمؤسسة الموانئ الكويتية بجلستها رقم (2021/23) المنعقدة بتاريخ 2021/12/06 بشأن اعتماد نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة بالمؤسسة لعام 2022.

- ونزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، وذلك للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.

مادة ثانية

تأهيل السادة/شركة أنظمة نقل البضائع - مساهمة مقفلة ش.م.ك.م، وذلك للقيام بأعمال مناولة بضائع الدحرجة RORO في ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لعام 2022 لمطابقتها للشروط والضوابط المحددة للتأهيل.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي