قرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
قراررقم 4 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
4 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : وحدة تنظيم التأمين
🔍
قرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)1 / 1