وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (2) لسنة 2025
بشأن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)
رئيس وحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية)،
- وعلى القرار رقم (32) لسنة 2025 بشأن القواعد الخاصة بمسار إصدار وثيقة التأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية،
- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها رقم (8) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 23/9/2025.
قرر ما يلي
مادة أولى
بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون : القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وأي تعديلات لاحقة له.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتعديلاتها.
الوحدة : وحدة تنظيم التأمين.
المنظومة الإلكترونية (بيمة) : منظومة إلكترونية لدى الوحدة تعنى بإصدار وقيد الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة الوارد في الموقع الإلكتروني للوحدة www.iru.gov.kw
وثيقة التأمين الموحدة: وثيقة لتأمين المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2116) لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور التأمين الإجباري للمركبات الكويتية) وأي تعديلات تطرأ عليه.
شركة التأمين المؤهلة : شركة تأمين أو مجمعة مرخص لها من الوحدة بموجب القائمة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة.
القائمة المعتمدة : قائمة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة تأمين المركبات غير الكويتية وأي تعديلات لاحقة لها.
مادة ثانية
تضم شركات التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين على المركبات والواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار في القائمة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين الموحدة من خلال المنظومة الإلكترونية (بيمة) وتُقيد في النظام المذكور.
مادة ثالثة
تقوم شركات التأمين الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القرار بتقديم طلب موافقتها على الانضمام إلى القائمة المؤهلة والقيد في المنظومة الإلكترونية (بيمة) على أن تُحدث بياناتها وفق شروط تأهيل الشركات لإصدار الوثيقة الموحدة والقيد في المنظومة الإلكترونية (بيمة) الواردة في القرار رقم (32) لسنة 2025 بشأن القواعد الخاصة بمسار إصدار وثيقة التأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات الكويتية) في موعد أقصاه 31/12/2025.
ويستبعد رئيس الوحدة شركات التأمين من القائمة المعتمدة لإصدار الوثيقة الموحدة عند مخالفتها الشروط والمتطلبات اللازمة للانضمام إلى القائمة أو عند عدم تحديث بياناتها في المواعيد المحددة بهذا القرار.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه - كلاً فيما يخصه.
رئيس وحدة تنظيم التأمين
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 2 نوفمبر 2025م
الملحق رقم (1) من القرار رقم (2) لسنة 2025
| ت | اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور |
|---|---|---|
| 1 | شركة الكويت للتأمين | 31425 |
| 2 | مجموعة الخليج للتأمين | 3987 |
| 3 | الشركة الأهلية للتأمين | 27462 |
| 4 | شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | 61909 |
| 5 | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 200191 |
| 6 | فرع من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | 15964 |
| 7 | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 379685 |
| 8 | الشركة الكويتية القطرية للتأمين | 278663 |
| 9 | فرع من شركة التأمين العربية السعودية | 345976 |
| 10 | شركة التأمين العربية | 133608 |
| 11 | شركة الدولي للتأمين التكافلي | 241244 |
| 12 | شركة إيلاف للتأمين التكافلي | 264427 |
| 13 | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | 277740 |
| 14 | شركة الكويت الإسلامية للتأمين التكافلي | 238390 |
| 15 | شركة بيتك للتأمين التكافلي | 287354 |
| 16 | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 181954 |
| 17 | شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة | 32217 |
| 18 | شركة الضمان للتأمين التكافلي | 418876 |
| 19 | الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي | 408535 |
| 20 | شركة زمزم للتأمين التكافلي | 411979 |
| 21 | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 38250 |
| 22 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | 208525 |
| 23 | شركة عناية للتأمين | 302028 |
| 24 | شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي | 269331 |
| 25 | شركة تآزر للتأمين التكافلي | 287584 |
| 26 | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 201438 |
| 27 | شركة مصر للتأمين | 68647 |
| 28 | شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام | 537770 |