قرار رقم 7 لسنة 2020 بتحديد رسوم النظر في التظلمات
الهيئة العامة للبيئة قرار رقم (7) لسنة 2020 بتحديد رسوم النظر في التظلمات رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
– القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته، – والقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017، – والقرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017 بتحديد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطبيقاً لأحكام قانون المناقصات المشار إليه.
– وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2018/3) بتحديد رسوم نظر فحص التظلمات في المناقصات/ مزايدات وممارسات الهيئة.
– وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
– وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2020/2) المنعقد بتاريخ 2020/11/5، بشأن تحديد رسوم نظر التظلمات التي تقدم بشأن طرق الشراء – وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى تُحصَّل الرسوم المبيَّنة بالجدول التالي، نظير فحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في الإجراءات/القرارات التي تتخذها/ تصدرها الهيئة، والمتعلقة بطرق الشراء التي تطرحها:
| م | نوع وموضوع التظلم | القيمة التقديرية للمناقصة/المزايدة أو الممارسة | الرسم المقرر |
| 1 | التظلم من إجراءات/قرارات طرق الشراء | أقل من 5000 د. ك | 250 د.ك |
| 2 | التظلم من إجراءات/قرارات طرق الشراء | من 5000دك إلى 30000 دك | 500 د.ك |
| 2 | التظلم من إجراءات/قرارات طرق الشراء | من 30001دك إلى 50000دك | 750 د.ك |
| 2 | التظلم من إجراءات/قرارات طرق الشراء | من 50001دك إلى 75000 د.ك | 1000 د.ك |
مادة ثانية يُرد للمتظلم الرسم المدفوع منه في حالة قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً، ولا يُرد في حالة عدم القبول شكلاً أو رفضه موضوعاً.
مادة ثالثة يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ إصداره.
مادة رابعة على جميع القطاعات والإدارات – كل منها في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 9 ربيع الآخر 1442هـ الموافق: 24 نوفمبر 2020م