قرار رقم 3 لسنة 2018 بتحديد رسوم نظر وفحص التظلمات في مناقصات/مزايدات وممارسات الهيئة
قرار رقم (3) لسنة 2018 بتحديد رسوم نظر وفحص التظلمات في مناقصات/مزايدات وممارسات الهيئة رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته،
- والقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017،
- والقرار الوزاري رقم 114 لسنة 2017 بتحديد رسوم طلبات التظلم التي تقدم تطبيقا لأحكام قانون المناقصات المشار إليه،
- وكذلك تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة،
- والتعميم رقم 2 لسنة 2017 الصادر من وزارة المالية بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/3/6، بشأن تحديد رسوم نظر التظلمات التي تقدم بشأن المناقصات والمزايدات التي تطرحها الهيئة.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى تُحَصَّل الرسوم المبيَّنة بالجدول التالي، نظير فحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في الإجراءات/القرارات التي تتخذها/ تصدرها الهيئة، والمتعلقة بالمناقصات/المزايدات أو الممارسات التي تطرحها:
| م | نوع وموضوع التظلم | القيمة التقديرية للمناقصة/المزايدة أو الممارسة | الرسم المقرر |
| 1 | التظلم من إجراءات/قرارات المناقصات/المزايدات أو الممارسات المحدودة | 250 د.ك | |
| 2 | التظلم من إجراءات/قرارات المناقصات/المزايدات أو الممارسات العامة | من 5000 دك إلى 30000 دك | 500 د.ك |
| من 30001 دك إلى 50000 دك | 750 د.ك | ||
| من 50001 دك إلى 75000 د.ك | 1000 د.ك |
مادة ثانية يُرد للمتظلم الرسم المدفوع منه في حالة قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً، ولا يُرد في حالة عدم القبول شكلا أو رفضه موضوعا.
مادة ثالثة يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ إصداره.
مادة رابعة على جميع القطاعات والإدارات – كل منها في نطاق اختصاصها – تنفيذ هذا القرار وإعمال مقتضاه.
رئيس مجلس الإدارة– المدير العام عبد الله أحمد الحمود الصباح صدر في: 3 رجب 1439 هـ الموافق: 20 مارس 2018 م