إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 14 لسنة 2019 بشأن اجراءات نظر التظلم من القرارات الخاصة بالتعاقدات التى تجريها المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1441 · 20 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم (14) لسنة 2019

بشأن إجراءات نظر التظلم من القرارات الخاصة بالتعاقدات التي تجريها المؤسسة العامة للرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2014 بتاريخ 2014/11/13 بإصدار لائحة التعاقد المباشر، المعدل بالقرار رقم (42) لسنة 2017،

- وعلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2016 بتاريخ 2016/4/17 بشأن العمل بلائحة المناقصات بالمؤسسة، المعدل بالقرار رقم (41) لسنة 2017،

- وعلى القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بتاريخ 2016/05/26 في شأن لائحة الاستثمار، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2018،

- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2016 بتاريخ 2016/11/10 بشأن تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة لتوفير بدائل الاستثمار،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2017 بتاريخ 2017/01/26 في شأن إصدار لائحة الاتفاقيات الاستشارية،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم (7) لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/09/03، وبجلسته رقم (8) لسنة 2018 المنعقدة بتاريخ 2018/09/27،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تُنشر القرارات المتعلقة بالتعاقدات بالموقع الإلكتروني المعتمد للمؤسسة. ويشترط في التظلم على أي من هذه القرارات ما يلي:

- أن يقدم التظلم مباشرة إلى أمين سر لجنة التظلمات بمبنى المؤسسة

- جنوب السرة - سواء كتابة أو عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد للمؤسسة وبدون رسوم.

- أن يُقدم التظلم من صاحب الشأن (المتظلم نفسه) أو من يمثله قانوناً بخصوص أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها بالمؤسسة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له.

- يتم تقديم التظلم وفق النموذج الذي يُعد من المؤسسة بهذا الخصوص.

- يقدم التظلم إلى لجنة التظلمات خلال (7) أيام عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق.

- يقوم أمين السر بختم صورة التظلم بخاتم يفيد تاريخ تقديمه وإعطاء مقدمه ما يفيد استلامه.

مادة ثانية

يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بتشكيل لجنة التظلمات.

مادة ثالثة

يكون عمل لجنة التظلمات وفق الإجراءات التالية:

- يتم إخطار اللجنة المختصة بالتعاقد بالمؤسسة بالتظلمات التي تقدم للجنة، ويجوز للجنة التظلمات التوصية للجهة مصدرة القرار بوقف الإجراءات لحين البت في موضوع التظلم.

- يتولى أمين سر اللجنة إعداد سجلات لإثبات التظلمات وما أرفق بها من مذكرات ومستندات، كما يقوم بتدوين محاضر جلسات اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وغير ذلك من الأعمال التي تكلفه بها اللجنة، ويجوز أن يكون السجل إلكترونياً على أن تتوافر في هذا السجل الشروط المبينة بالقانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه.

- يقوم أمين السر بعرض التظلم على رئيس لجنة التظلمات خلال موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للتظلم، كما يقوم خلال ذات المدة بإخطار اللجنة ذات الصلة والقطاع المختص بموضوع التظلم.

- تُعقد لجنة التظلمات اجتماعاتها كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس.

- تنظر لجنة التظلمات في التظلم المقدم إليها، ولها أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات كما لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة الاختصاص لتزويدها بالرأي الفني بشأن موضوع التظلم.

- تكون مداولات اللجنة سرية.

- تصدر اللجنة توصياتها مسببة وبأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

- يقوم أمين السر بمتابعة تنفيذ ما يصدر من قرارات بشأن التظلمات المعروضة.

- كما يجوز إخطار ذوي الصلة بالتظلم من خلال البريد الالكتروني، وفي هذه الحالة يجب اعتماد البريد الالكتروني والفاكس المحدد من قبل اللجنة.

مادة رابعة

يكون تقديم التظلم والبت فيه، وفقاً للإجراءات التالية:

- تصدر لجنة التظلمات توصيتها إلى مجلس إدارة المؤسسة خلال (7) أيام عمل من تاريخ إحالته إليها.

- يصدر مجلس إدارة المؤسسة قراراً نهائياً بقبول التظلم أو رفضه خلال (7) أيام عمل من تاريخ إحالته إليه.

- يقوم أمين سر اللجنة بإخطار المتظلم والجهة المختصة بالتعاقد وذوي الشأن بالقرار الصادر في التظلم، وذلك خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

- في حالة عدم الرد على المتظلم، يعتبر التظلم مرفوضاً.

مادة خامسة

- تُنغى الفقرة (8) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2014 المشار إليه، والبند (4) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2016 المشار إليه، والفقرة الأخيرة من المادة (3) من القرار رقم (32) لسنة 2016 المشار إليه، والبند (3.3) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2017 المشار إليه، والمادة (5) من القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2016 المشار إليه.

- يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

على جميع القطاعات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

رئيس مجلس إدارة المؤسسة

د. جنان محسن حسن رمضان

صدر في : 9 شعبان 1440 هـ

الموافق : 14 أبريل 2019 م

بنك الكويت المركزي

2019 / ر أ / 61 - 1 قرار رقم

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب شركة المزيني للصرافة المؤرخة 2019/3/27 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المزيني للصرافة:

- افتتاح فرع في منطقة السالمية - قطعة رقم (148) – المبنى رقم (25أ) – ملك ورثة محمد علي سعد الدهام – الدور الأرضي – المحل الوحيد.

- افتتاح فرع في منطقة القبلة - قطعة رقم (13) – المبنى رقم (27) – ملك ورثة عبد العزيز فهد الفليج – الدور الأرضي – محل رقم (5).

- افتتاح فرع في منطقة السالمية - قطعة رقم (18) – المبنى رقم (4) - ملك طلال مصطفى الأسد وشركاه – الدور الأرضي – المحل الوحيد.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في: 3 شعبان 1440هـ

الموافق: 8 أبريل 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي