مجلس الوزراء
قرار رقم ( 728 ) لسنة 2019
بتعديل الجدول رقم ( 1 ) المرافق للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 2017 بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ،
- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات ،
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة ،
قرر
مادة أولى
يُضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 المشار إليه بند جديد (ب مكرراً ) نصه الآتي :
- (ب مكرراً ) رسوم طلبات تصنيف وترفيع مقدمي الخدمات الاستشارية وتجديد شهادة التصنيف :
أولاً : رسوم طلبات تصنيف وترفيع مقدمي الخدمات الاستشارية :
| الخدمة | الرسم |
|---|---|
| تصنيف أول مرة | 100 د.ك |
| ترفيع فئة التصنيف | 100 د.ك |
ثانياً : رسوم تجديد شهادة التصنيف:
| الخدمة | الرسم |
|---|---|
| تجديد شهادة التصنيف ( كل ثلاث سنوات ) | 100 د.ك |
مادة ثانية
تُستبدل عبارة (رسوم طلبات تصنيف وترفيع متعهدي المقاولات العامة) الواردة بعنوان البند (ب) من القرار رقم (113) لسنة 2017 المشار إليه بعبارة (رسوم طلبات التصنيف والتجديد).
مادة ثالثة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وَيُلغى كل ما يخالف أحكامه .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 18 صفر 1441 هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2019 م
قرار رقم (729) لسنة 2019
بتعديل الجدول المرافق للقرار الوزاري
رقم 114 لسنة 2017 بتحديد رسوم طلبات التظلم
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019،
- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (114) لسنة 2017 بتحديد رسوم طلبات التظلم،
- وبناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة،
قرر
مادة أولى
يُضاف إلى الجدول المرافق للقرار رقم (114) لسنة 2017 المشار إليه بند جديد برقم (4) نصه الآتي:
| م | الخدمة | ملخص الخدمة | الرسم |
|---|---|---|---|
| 4 | طلبات التظلم الخاصة بالتصنيف | طلب التظلم أمام لجنة التصنيف المختصة - لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة - لجنة تصنيف مقدمي الخدمات الاستشارية | 100 د.ك |
| طلب التظلم (من قرارات لجنة التصنيف) أمام مجلس الإدارة | 150 د.ك |
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في: 18صفر 1441هـ
الموافق: 17 أكتـوبـر 2019م