الكويت اليوم العدد 1513 السنة السابعة والستون
الأحد 28 ربيع الآخر 1442 ه - 2020/12/13 م
وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (10) لسنة 202/0
بشأن القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة
التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات)
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 ف شأن تنظيم التأمين,
- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 ني شأن المرور
ولائحته التنفيذية وتعديلاتما
- وعلى قرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد
إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور
(التأمين الإجباري للمركبات):
- وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين
ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11.
قررت اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (8) لسسنة 2020
المنعقد بتاريخ 2020/11/18 ما يلي:
المادة الأولى
تقيد شركات التأمين التالي بيانخا ضمن القائمة المعمدة للشركات
المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث
المرور (التأمين الإجباري للمركبات). وفقاً للملحق رقم (1) من هذا
القرار.
المادة الثانية
على الجهات المخيصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصصه. ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2020/12/13: وينشر في الجريدة الرمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيي
صدر في: 24 نوفمير 2020م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (10) لسنة 2020:
القائمة المعدمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية
المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
الرقم الموحد لدى الإدارة
اسم الشركة
العامة للمرور
'
1 شركة 9
شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين 33685
الشركة الكويتية القطربة للتأمين 2663
امم أضم
د هت أدنم
شركة أورينتال أنشورنس ليمتد 35359
شركة التأمين العربية السعودية 235576
شركة التأمين العربية 3608ظ12
2121014
م قاس تار
شركة دار السلام للتأمين التكافلى
الس ماج تتم
شركة الدوني للتأمين التكافليى
شركة إيلاف للتأمين التكافلى
شركة بوبيان للتأمين التكافلي
الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي
الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي
در ايم دم 0
© أت م