قرار رقم (11) لسنة 2020
بشأن تعديل فترة سريان بعض مواد القرار رقم (9) لسنة 2020
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى قرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)،
- وعلى كتاب وزارة الداخلية الوارد للوحدة والمؤرخ في 2020/12/10،
قررت اللجنة العليا للوحدة بتاريخ 2020/12/10 ما يلي:
المادة الأولى
بالاستثناء من أحكام القرار رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) يسري العمل بالمواد (8) و (9) و (10) من القرار المذكور اعتباراً من تاريخ 2021/03/01.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 10 ديسمبر 2020 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 141 - ر / 2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخين 5، 2020/11/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة:
• تعيين السيد قيس محمد النصف من مكتب بي دي أو النصف وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 16 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2020م