إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 9 لسنة 2020 بشأن الموافقة بتشكيل اعضاء لجنة محافظة العاصمة

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (9) لسنة 2020

بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)

بعد الاطلاع:

- على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،

قررت اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (8) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/11/18 ما يلي:

التعريفات

المادة الأولى

بموجب هذا القرار، يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

القرانون : القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

الوحدة : وحدة تنظيم التأمين.

المؤمن له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم أو (المشترك) اشترك مع شركة التأمين بموضوع وثيقة التأمين.

وثيقة : وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن التأمين حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) تجاه الغير والركاب المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

شركة : شركة مساهمة كويتية أو فرع لشركة أجنبية تأمين ووكالاتهم المرخص لهم من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين ذات العلاقة بموضوع وثيقة التأمين.

شركة : شركة تأمين مرخص لها من الوحدة بموجب القائمة مؤهلة المعتمدة لإصدار وثيقة التأمين.

قائمة : قائمة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة.

معتمدة

وسيط : شركة مرخص لها من الوحدة بمزاولة أعمال التوسط لصالح المؤمن له (المشترك) مع شركة التأمين.

شخص : شخص طبيعي أو اعتباري أو من يمثله قانوناً ذو علاقة ويرتبط بشكل مباشر مع شركة التأمين أو الوسيط.

الطرف : شخص طبيعي أو اعتباري أو من يمثله قانوناً الثالث والذي لحق به ضرر ناتج عن خطر مغطى في وثيقة التأمين.

الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين

المادة الثانية

تنشأ بقرار من الوحدة قائمة معتمدة تتضمن بيانات الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين، على أن يتم تحديث هذه القائمة عند صدور أي قرارات تنظيمية من الوحدة تتعلق بإصدار الترخيص أو وقفه أو إلغائه أو عدم تجديده لأي شركة تأمين خاضعة لأحكام المادة (2) من القانون.

المادة الثالثة

تعتمد الجهة المختصة قرار الوحدة بالامتناع عن إصدار أو تجديد ترخيص المركبات الآلية على النحو المنظم في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حال تلقيها وثيقة تأمين صادرة عن شركة تأمين غير مسجلة في القائمة المعتمدة وما يطرأ عليها من تحديث.

المادة الرابعة

يجوز للوحدة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة، تعميم ونشر القائمة المعتمدة لديها فور صدورها وأي تحديث يطرأ عليها، وذلك من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية وحسابات التواصل الاجتماعي وأي وسائل أخرى تراها الوحدة.

المادة الخامسة

تبقى جميع وثائق التأمين وملاحقها الصادرة عن شركات التأمين غير المؤهلة - قبل العمل بهذا القرار أو أي تحديث يطرأ عليه - سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات، وتباشر شركة التأمين الأعمال الإدارية والفنية المرتبطة بها.

إصدار وثيقة التأمين

المادة السادسة

يحظر إصدار أو منح أو تسويق وثيقة التأمين لصالح المؤمن له (المشترك)، ما لم تكن الشركة المصدرة لها مؤهلة بموجب القائمة المعتمدة وأي تحديث يطرأ عليها، مع مراعاة الالتزامات التالية:

1. تلتزم الشركة المؤهلة وإصدار وثيقة التأمين لصالح المؤمن له (المشترك) من خلالها مباشرة أو من خلال وسيط مرخص له من الوحدة ويرتبط معها بعلاقة تعاقدية مكتوبة تشمل موضوع إصدار وتسويق وثيقة التأمين، ولا يجوز التعامل مع أي وسيط دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.

2. تلتزم الشركة المؤهلة بالحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة بشأن وثيقة التأمين الصادرة عنها أو عند إجرائها لأي تعديل أو تغيير على الشروط أو الاستثناءات أو الملاحق ذات العلاقة بوثيقة التأمين.

3. تلتزم الشركة المؤهلة عند إصدارها لوثيقة التأمين وعند تعاملها مع العملاء بأن تمارس أعمالها وفقاً لمبادئ التأمين وخاصة مبدأ منتهى حسن النية واعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الواضحة والدقيقة لطالبي التأمين والمؤمن لهم (المشتركين) والمستفيدين.

4. تلتزم الشركة المؤهلة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها والمتعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون أو في موضوع وثيقة التأمين.

5. تلتزم الشركة المؤهلة بعدم الامتناع عن تلقي أي مطالبة مقدمة إليها، والبت بشأنها طبقاً للإجراءات و المدد المحددة في المادة (11) من هذا القرار.

6. تلتزم الشركة المؤهلة بعدم إصدار وثيقة التأمين إلا لصالح المركبات الآلية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت، ولا يجوز قبول امتداد التغطية التأمينية لوثيقة التأمين خارج حدود دولة الكويت.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالبند رقم (4) من المادة السابقة، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت بما في ذلك " اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية " (البطاقة البرتقالية)، يجوز للجهة المختصة التصريح لشركة كويتية أو أكثر من الشركات المؤهلة بموجب القائمة المعتمدة بإصدار وثيقة التأمين لصالح المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت، وذلك طبقاً للملحق رقم (2) من هذا القرار، على ألا تتجاوز مدة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة عن سنة واحدة. ولا تنطبق في هذه الحالة أحكام المواد (9) و (10) و (11) و(13) من هذا القرار.

ويحظر مصادقة وثائق تأمين المركبات غير الكويتية عند دخولها دولة الكويت في حال عدم حيازتها لوثيقة تأمين صادرة بموجب الفقرة السابقة.

نقل ملكية المركبة الآلية

المادة الثامنة

في الحالات التي تقضي بنقل ملكية مركبة آلية، يتعين على الشركات المؤهلة الالتزام بإصدار وثيقة تأمين جديدة لصالح المالك الجديد للمركبة تحقق مدة تغطيتها التأمينية مع المدة المتبقية لترخيص المركبة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعامل بملاحق الوثائق عند نقل ملكية المركبات الآلية.

المادة التاسعة

يتوجب على الشركات المؤهلة عند إصدار وثيقة التأمين الجديدة بموجب المادة السابقة، الالتزام بالسعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين والمبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار، ويتم استيفاء قسط التأمين من المالك الجديد للمركبة عن كسور السنة المتبقية لمدة التغطية التأمينية التي تتفق مع مدة انتهاء ترخيص المركبة وفقاً للآتي:

- إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من سنة واحدة يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لسنة واحدة.

- إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من سنتين وأكثر من سنة يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لسنتين.

- إذا كانت مدة ترخيص المركبة أقل من ثلاث سنوات وأكثر من سنتين يكون سعر قيمة وثيقة التأمين هو السعر المحدد لثلاث سنوات.

المادة العاشرة

يجب على شركة التأمين المؤمن لديها إلغاء وثيقة التأمين الصادرة عنها لصالح المؤمن له (المشترك) المالك السابق للمركبة، والالتزام برد الجزء المتبقي من قيمة قسط التأمين عن مدة التغطية التأمينية الملغاة، على ألا تقل هذه المدة عن سنة. ويجوز لشركة التأمين خصم أي رسوم إدارية نظير إلغاء وثيقة التأمين بما لا يتجاوز نسبته (10%) من الجزء المتبقي من قيمة قسط التأمين.

وذلك كله، شريطة تقديم المؤمن له (المشترك) المالك السابق للمركبة المستندات الدالة على نقل ملكية مركبته، وألا تكون هناك أية تعويضات دفعت أو مطالبات معلقة ذات الصلة بوثيقة التأمين الملغاة، وكان هو المتسبب في الحادث.

تسوية المطالبات

المادة الحادية عشر

تلتزم شركة التأمين عند تلقي أي مطالبة تتعلق بوثيقة التأمين بما يلي:

1. تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي صادر عن شركة التأمين يفيد بتلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات المقدمة، على شركة التأمين إخطاره كتابياً خلال (3) أيام من تلقيها المطالبة لاستكمالها، وفور استيفائها على شركة التأمين إخطاره كتابيا بما يفيد ذلك.

2. إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً خلال (15) يوماً من استيفاء مستندات المطالبة سواء برفض المطالبة أو قبولها، و في حال قبول المطالبة وكان التعويض بدفع مبلغ مالي، تلتزم شركة التأمين بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض.

3. تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة للمتضرر أو إصدار أمر الإصلاح خلال مهلة أقصاها (30) يوماً من تاريخ قبول المطالبة.

4. في حال رفض المطالبة، تلتزم شركة التأمين بتزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض كتابةً، وبنسخة عن وثائق والمستندات المؤيدة لقرار شركة التأمين.

التزامات الشركة المؤهلة والوسيط المتعاقد معها

المادة الثانية عشر

يتعين على الشركة المؤهلة والوسيط المتعاقد معها، الالتزام بالآتي:

1. عدم تحصيل أي مبلغ من المؤمن له (المشترك) يقل أو يزيد عن السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين والمبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

2. لا يجوز بأي شكل من الأشكال الإعلان عن وثيقة التأمين، ما لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.

3. عدم قبول سداد قيمة وثيقة التأمين من المؤمن له (المشترك) نقدا، ويقتصر استيفاء قيمة وثيقة التأمين من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.

4. التأكد من استلام المؤمن له (المشترك) لسند قبض بقيمة وثيقة التأمين المصدرة مرفقاً به نسخة عن وثيقة التأمين وإيصال يوضح عملية قبول الدفع.

5. بخلاف أقساط التأمين المحصلة نظير إصدار وثيقة التأمين والعمولة الناتجة عنها، لا يجوز للشركة المؤهلة أو أي شخص ذو علاقة بها قبول أو منح أي مبالغ أو منافع أو هدايا من وإلى الوسيط المتعاقد معها أو أي شخص ذو علاقة به إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.

6. يحظر على الشركة المؤهلة تحصيل أي مبالغ متعلقة بوثيقة التأمين قبل إصدارها للعميل.

7. يتعين على الشركة المؤهلة وضع ترتيبات تعاقدية تقضي بتحصيل صافي قيمة وثيقة التأمين بعد خصم قيمة العمولة المستحقة للوسيط خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ إصداره لوثيقة التأمين، مع عدم

الإخلال بشرط عدم قبول التعامل بمبالغ نقدية إلا من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أو التحويل البنكي أو الشيكات.

8. التزام الشركة المؤهلة بعدم قبول منح أو تحصيل عمولة نظير إصدار أو تسويق وثيقة التأمين بما يتجاوز نسبته (10%) من قيمة قسط وثيقة التأمين المبين في الملحق رقم (1) من هذا القرار.

المادة الثالثة عشر

يترتب على مخالفة شركات التأمين والوسطاء لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في القانون، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/12/13، ويلغى كل نص في أي قرار آخر يتعارض مع أحكامه.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ : 2020/11/24م

الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (9) لسنة 2020 السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين إجباري) للمركبات الكويتية داخل حدود دولة الكويت

#بيان المركبة (كويتية)إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات الكويتية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت بالدينار الكويتي
قيمة رسوم الإشراف والرقابة (سنوي)قيمة قسط التأمين (سنوي)إجمالي قيمة الوثيقة لمدة سنةإجمالي قيمة الوثيقة لمدة سنتينإجمالي قيمة الوثيقة لمدة ثلاث سنوات
فئة المركبةوصف المركبةد.كد.كد.كد.كد.ك
1سيارات خصوصية1 راكب0.5000001717.5000005352.500
2 راكب0.50017.50018.00036.00054.000
3 راكب0.50018.00018.50037.00055.500
4 راكب0.50018.50019.00038.00057.000
5 راكب0.50019.00019.50039.00058.500
6 راكب0.50019.50020.00040.00060.000
7 راكب0.50020.00020.50041.00061.500
يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 0.500 د.ك عن كل راكب أكثر من 7 راكب
2سيارات أجرة بكافة أنواعها3 راكب0.50021.00021.50043.000-
4 راكب0.50022.50023.00046.000-
5 راكب0.50024.00024.50049.000-
6 راكب0.50025.50026.00052.000-
7 راكب0.50027.00027.50055.000-
يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 1.500 د.ك عن كل راكب أكثر من 7 راكب

بيان المركبة ( كويتية)

إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات الكويتية المرخص لها من الجهة المختصة بالسير في دولة الكويت

بالدينار الكويتي

#

فئة المركبة

وصف المركبة

قيمة رسوم الإشراف والرقابة (سنوي)

د.ك

قيمة قسط التأمين (سنوي)

د.ك

إجمالي قيمة الوثيقة لمدة سنة

د.ك

إجمالي قيمة الوثيقة لمدة سنتين

د.ك

إجمالي قيمة الوثيقة لمدة ثلاث سنوات

د.ك

3

سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص) راكب 8

0.500

32.500

33.000

66.000

-

راكب 9

0.500

34.500

35.000

70.000

-

راكب 10

0.500

36.500

37.000

74.000

-

راكب 11

0.500

38.500

39.000

78.000

-

راكب 12

0.500

40.500

41.000

82.000

-

راكب 13

0.500

42.500

43.000

86.000

-

راكب 14

0.500

44.500

45.000

90.000

-

راكب 15

0.500

46.500

47.000

94.000

-

راكب 16

0.500

48.500

49.000

98.000

-

راكب 17

0.500

50.500

51.000

102.000

-

راكب 18

0.500

52.500

53.000

106.000

-

راكب 19

0.500

54.500

55.000

110.000

-

راكب 20

0.500

56.500

57.000

114.000

-

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 500 فلس عن كل راكب أكثر من 20 راكب.

4

سيارات نقل البضائع و المهمات (وانيت، هاف لوري، الشاحنة بأنواعها، البوكس المقفل، الصهاريج) 1 راكب

0.500

21.000

21.500

43.000

-

راكب 2

0.500

22.000

22.500

45.000

-

راكب 3

0.500

23.000

23.500

47.000

-

راكب 4

0.500

24.000

24.500

49.000

-

راكب 5

0.500

25.000

25.500

51.000

-

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) 1.000 د.ك عن كل راكب أكثر من 20 راكب.

5

الإنشائيات والجرار والرافعة الشوكية

-

0.500

20.000

20.500

41.000

-

6

المركبات التي تحمل رافعة (ونش، كرين)

طن 1

0.500

15.300

16.000

32.000

-

يضاف لقيمة قسط التأمين (سنوي) لطن الأول من الحمولة 0.500 د.ك عن كل طن زاد على ذلك ويجبر كسر الطن ويعتبر طن كامل

7

دراجة نارية منفردة أو مزودة

-

0.500

12.750

13.250

26.500

39.750

8

دراجة نارية ذات صندوق بضائع

-

0.500

15.550

16.050

32.100

48.150

9

سيارات الإسعاف والمستشفيات (حكومية - خاصة) -

0.500

17.250

17.750

35.500

-

10

سيارات الإطفاء الخاصة والحكومية

-

0.500

20.750

21.250

42.500

-

الملحق رقم (2) المرفق بالقرار رقم (9) لسنة 2020:

السعر المحدد لقيمة وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري) للمركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت

بيان المركبة (غير الكويتية)

قيمة رسوم الإشراف والرقابة

إجمالي قيمة الوثيقة التأمين لجميع المركبات غير الكويتية القادمة عبر حدود دولة الكويت بالدينار الكويتي

#

فئة المركبة

وصف المركبة (عدد الركاب)

د.ك

لمدة أسبوع

د.ك

لمدة أسبوعين

د.ك

لمدة شهر

د.ك

لمدة ثلاثة أشهر

د.ك

لمدة ستة أشهر

د.ك

لمدة سنة

د.ك

1

سيارات خصوصية

-

0.500

9.500

14.500

18.500

21.500

30.500

40.500

2

سيارات أجرة بكافة أنواعها

-

0.500

10.500

15.500

20.500

25.500

30.500

40.500

3

سيارات نقل البضائع و الشاحنات

-

0.500

15.500

20.500

25.500

30.500

35.500

60.500

4

سيارات النقل العام والخاص للركاب (الباص) من 1 – 15

0.500

–

–

35.500

45.500

55.500

60.500

من 16 – 20

0.500

–

–

40.500

50.500

65.500

75.500

من 21 – 50

0.500

–

–

45.500

60.500

80.500

95.500

أكثر من 50

0.500

–

–

50.500

60.500

80.500

100.500

5

دراجة نارية بأنواعها

-

0.500

5.500

8.500

10.500

15.500

20.500

25.500

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي