قرار رقم 7 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إضافة فقرة ( هـ ) إلي المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الإنتقال المشار إليه يكون نصها كالآتي : ( هـ ) [ عدد " 2 " عضو للوفد بدون رئيس ] .
قراررقم 7 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
7 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 7 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن إضافة فقرة ( هـ ) إلي المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الإنتقال المشار إليه يكون نصها كالآتي : ( هـ ) [ عدد " 2 " عضو للوفد بدون رئيس ] .1 / 1