ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 31) قرار رقم
بشأن
1992 ( لسنة 2) تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
بلائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المواد ،12) ،14 (19 من المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية وا لقوانين المعدلة له. -وعلى المادتين (7،83)من المرسوم الصادر فى 7 جمادnالأولى سنة 1399هـ الموافق 4/4/1979 في شأن مانظ الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (845)باجتماعه رقم (2006/3-52)بتاريخ .2006/8/13 -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2)لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال المعدل. -وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. قــــرر (1) مادة يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1992/2)المشار إليه النص التالي: يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة خارج البلاد نفقات سفر تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات المحلية كما يلي:
* "350"دينار يوميا بالنسبة للمعينين بدرجة وزير.
*250" "دينار يوميأ بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية.
* "220"دينار يوميا بالنسبة لشاغلي مجموعات الوظائف الأخرى. (2) مادة يعامل المعينون بدرجة وزير معاملة الوزراء في مجال مصروفات الانتقال. (3) مادة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:19 من رجب 1427هـ الموافق:13 أغسطس 2006م