الاشارة /مخ :م 99/1/386 التاريخ 1999/6/7:قرار رقم 5 لسنة 1999 بشأن تعديل المادة السابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال مجلس الخدمة المدنية :-بعد الاطلاع على المواد 12 ، ،14 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المادتين ،7 83 من المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن لائحة السفر ومصروفات الانتقال .-وبناء على ماقرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته (99/4)المنعقدة بتاريخ 1999/4/11 بشأن مصروفات الانتقال . قـــــــــــــــــرر مادة : (1)يستبدل-بنص المادة السابعة من القرار رقم 2 لسنة 1992 المشار إليه إعلان النص التالي : " يكون انتقال السفر الموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة على النحو التالي : أولا : بالدرجة الأولى بالنسبة للفئات الآتية :-أعضاء الوفد الذي يكون برئاسة وزير أو برئاسة وكيل وزارة .-شاغلو مجموعة الوظائف القيادية . ثانيا : بدرجة رجال الأعمال بالنسبة للفئات الآتية :-شاغلو الدرجتين )ب
من (أ ،
مجموعة الوظائف العامة .-مديرو الإدارات ومن في حكمهم . ثالثا : بالدرجة السياحية بالنسبة للموظفين الذين لايدخلون في الفئات الواردة في البندين )أولا وثانيا( . مادة : (2)يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز دخيل الدخيل صدر في 23 صفر 1420هـ الموافق: يونيو 7 1999