إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3/1073 لسنة 1988 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن بشِأن تعديل لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار المجلس رقم 8 لسنة 1979

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1073 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 3 لسنة 1988 بشأن تعديل لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار المجلس رقم 8 لسنة 1979 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة المدنية:-بعد الإطلاع على المواد 12 ، ،14 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المادتين ،7 83 من المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق أبريل 4 سنة 1979 فيم شأن نظام الخدمة المدنية .-وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية 8 لسنة 1979 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال و 8 لسنة 1980 بشأن تعديل بعض أحكام هذه اللائحة .-وعلى ماكان قد قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته 85/9 المنعقدة بتاريخ 1985/10/19 من قصر الانتقال "السفر" بالدرجة الأولى على فئات معينة بذاتها.-وبناء على ماقرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته 88/2 المنعقدة بتاريخ 1988/2/26 بشأن نفقات السفر ومصرفات الانتقال . -قــــــرر-مادة أولى : يستبدل بنص المادتين ،1 8 من لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار المجلس رقم 8 لسنة 1979 المشار إليه اعلاه – النصان الآتيان-مادة (1)"يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة خارج البلاد نفقات سفر تشمل المبيت والمأكل والانتقالات المحلية أثناء المهمة وذلك بواقع: (أ 100 دينار يوميا بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية (ب .80 دينار يوميا بالنسبة لشاغلي مجموعات الوظائف الرئيسية الأخرى وكذلك بالنسبة للمعينين على وظائف مؤقتة". مادة (8) "يكون انتقال "سفر" الموظفين عند تكليفهم بمهمات خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة وذلك: أ( بالدرجة الأولى بالنسبة للفئات الآتية:-أعضاء الوفد الذي يكون برئاسة وزير أو برئاسة وكيل وزارة .-شاغلي مجموعة الوظائف القيادية .-شاغلي الدرجتين منأ ،ب مجموعة الوظائف العامة.-مديري الإدارات ومن في حكمهم. ب( بالدرجة الثانية أو السياحية بالنسبة للموظفين الذين لايدخلون في الفئات الواردة في البند )أ( السابق " . مادة ثانية : يعمل بهذا القرار من 16/2/1988 وينشر في الجريدة الرسمية . رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. راشد عبد العزيز الراشد صدر في :29 رجب 1408هـ الموافق :17 مارس 1988م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي