مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (47) لسنة 2012
بشأن
تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992
بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال
مجلس الخدمة المدنية ، ، ،
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/ 1979م في شأن نظام
الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1992 بشأن
لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال وتعديلاته ،
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس
الخدمة المدنية .
قــــرر
مادة (1)
يضاف بند (ج) إلى المادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 2 لسنة 1992 المشار إليه يكون نصه كالآتي :
((ج) نفقات سفر عن ستة أيام إذا كانت المهمة المكلف بها
تتعلق بإحدى المعارض التي تقيمها أو تشارك في إقامتها دولة
الكويت بالخارج أياً كانت الدولة المقام بها المعرض) .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
د . نايف فلاح الحجرف
صدر في : 8 من شعبان 1433هـ
الموافق : 28 يونيو 2012م