ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الإشارة:
التاريخ:
2015 ( لسنة 7) قرار رقم
بشــــأن
( من قرار مجلس الخدمة المدنية 4) إضافة فقرة )هـ( إلى المادة بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال 2015 ( لسنة 1) رقم ،،، مجلس الخدمة المدنية
بشأن الخدمة المدنية والقوانين 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- ،المعدلة له
في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر بتاريخ- ،المعدلة له
بشأن لائحة نفقات السفر 2015 لسنة 1 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- ،2015 لسنة 5 ومصروفات الانتقال المعدل بالقرار رقم وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.-
قــــــــــــــرر
(1) مادة
المشار 2015 لسنة 1 ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4) تضاف فقرة )هـ( إلى المادة إليه يكون نصها كالآتي:
()هــ
[ عدد " 2 "
عضو للوفد بدون رئيس
. ]
(2) مادة
يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أنس خـــالد الصالح
وزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيــابة
هــ.1436 جمادى الآخرة 3 :صدر في
م.2015 مارس 23 :الموافق