إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (7) لسنة 2015 بشــــأن إضافة فقرة (هـ) إلى المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الإشارة:

التاريخ:

2015 ( لسنة 7) قرار رقم

بشــــأن

( من قرار مجلس الخدمة المدنية 4) إضافة فقرة )هـ( إلى المادة بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال 2015 ( لسنة 1) رقم ،،، مجلس الخدمة المدنية

بشأن الخدمة المدنية والقوانين 1979 لسنة 15 بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم- ،المعدلة له

في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم 1979/4/4 وعلى المرسوم الصادر بتاريخ- ،المعدلة له

بشأن لائحة نفقات السفر 2015 لسنة 1 وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم- ،2015 لسنة 5 ومصروفات الانتقال المعدل بالقرار رقم وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية.-

قــــــــــــــرر

(1) مادة

المشار 2015 لسنة 1 ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4) تضاف فقرة )هـ( إلى المادة إليه يكون نصها كالآتي:

()هــ

[ عدد " 2 "

عضو للوفد بدون رئيس

. ]

(2) مادة

يعمل بهذا القرار تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أنس خـــالد الصالح

وزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيــابة

هــ.1436 جمادى الآخرة 3 :صدر في

م.2015 مارس 23 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي