جدول
بعدد حالات مد الخدمة - المخصص سنويا لكل جهة من الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٧ لسنة ١٩٨٤
بشأن مد خدمة الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية
- بعد الاطلاع على المادة ٨/٣٣ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المادة ٧/٧١ من المرسوم الصادر في ٧ جمادى الاولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي ٤ و ٥ لسنة ١٩٨٣ الصادرين بشأن مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية.
قرر
مادة ١ ) يجوز مد خدمة الموظفين غير الكويتيين الشاغلين لوظائف ذات طابع فني بحت بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ بلوغهم سن الستين على أن يرجع في تقدير طابع الوظيفة لديوان الموظفين .
كما يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين مد خدمة الموظفين غير الكويتيين القائمين باعمال قانونية أو محاسبية أو مالية بنفس الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بشرط أن يكون الموظف قد أمضى في العمل خمس سنوات على الاقل قبل بلوغه سن الستين .
مادة ٢ ) يجوز مد خدمة الموظفين غير الكويتيين الذين لا تشملهم المادة السابقة ـ في حدود العدد المخصص للجهة التابعين لها وفقا للجدول المرافق على أن يراعى في ذلك الآتي :
- أن يكون مد الخدمة في كل مرة بحد أقصى سنة تبدأ من ٧/١ وتنتهي في ٦/٣٠ من السنة التالية وبشرط الا يتجاوز الموظف وهو في الخدمة سن الخامسة والستين .
- عدم ترصيد أو تدوير كل أو بعض العدد المخصص للجهة من سنة لاخرى .
مادة ٣ ) يكون مد خدمة الموظف وفقا لاحكام أي من المادتين السابقتين بقرار من الوزير المختص ـ ولا يحول مد خدمة الموظف استنادا لذلك دون انتهاء خدمته لاحد الاسباب المقررة لانتهاء الخدمة .
مادة ٤ ) يعمل بهذا القرار من ١٩٨٤/٧/١ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
سلمان الدعيج الصباح
صدر في : ٣٠ شعبان ١٤٠٤ هـ
الموافق : ٣١ مايو ١٩٨٤ م
الجهة الحكومية | العدد المخصص
للجهة في السنة
| الديوان الاميري | ١ |
| مجلس الوزراء | ١ |
| المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | ١ |
| ادارة الفتوى والتشريع | ١ |
| وزارة التخطيط | ١ |
| ديوان الموظفين | ١ |
| وزارة الخارجية | ٢ |
| وزارة المالية | ٢ |
| ادارة الجمارك | ١ |
| وزارة النفط | ١ |
| وزارة التجارة والصناعة | ١ |
| وزارة الدفاع | ٢ |
| الحرس الوطني | ١ |
| وزارة الداخلية | ٣ |
| وزارة العدل | ٢ |
| وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية | ٣ |
| وزارة التربية | ٣٠ |
| وزارة الاعلام | ٣ |
| وزارة الصحة العامة | ٢٤ |
| وزارة الشئون الاجتماعية والعمل | ٣ |
| وزارة الاسكان | ١ |
| وزارة الكهرباء والماء | ١٠ |
| وزارة المواصلات / البرق والهاتف | ٤ |
| البريد | ١ |
| الطيران المدني | ١ |
| وزارة الاشغال العامة | ٧ |
| بلدية الكويت | ١١ |
| الادارة العامة للاطفاء | ١ |
* المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن مد خدمة الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية .
** التي تبدأ من ٧/١ وتنتهي في ٦/٣٠ من السنة التالية .