أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 1980 بشان مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية

admin منذ 5 أشهر 225
قرار مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 1980 بشان مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 4 لسنة 1980 بشان مد خدمة الموظفين في الجهات الحكومية 

 


مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على المادة 8/32 من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، 

– وعلى المادة 8/71 من المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية، 

– وعلى قرار المجلس رقم (5) لسنة 1979 بشأن قواعد مد الخدمة، 

قرر :

مادة (1)

يجوز مد خدمة الموظفين الذين يبلغون السن المقررة لانتهاء الخدمة وتقل أعمارهم في 1/ 7/ 1980 عن سن الرابعة والستين وذلك لأية مدة على ألا تتجاوز 30/ 6/ 1981.

مادة (2)

يكون مد خدمة الموظف وفقًا للمادة السابقة بقرار من الوزير المختص ولا يحول مد الخدمة استنادًا لذلك دون انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المقررة لانتهاء الخدمة.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1980/7/1م وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في 20 جمادى الآخرة 1400هـ

الموافق: 5 مايو 1980م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت