قرار رقم 699 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم ( الأغنام – الأبقار – الماعز ) بكافة أنواعها ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة ) من ( الجمهورية القيرغيزية ) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
قراررقم 699 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
699 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 699 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يحظر استيراد جميع أنواع لحوم ( الأغنام – الأبقار – الماعز ) بكافة أنواعها ومنتجاتها ( الطازجة – المبردة – المجمدة ) من ( الجمهورية القيرغيزية ) بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.1 / 1