تعليمات جمركية رقم 195 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الأغنام – الأبقار – الماعز) بكافة أنواعها ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المجمدة) من الجمهورية القيرغيزية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة
تعليمات جمركية رقم (195) لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الأغنام – الأبقار – الماعز) بكافة أنواعها ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المجمدة) من الجمهورية القيرغيزية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/699) وارد السجل العام رقم 4885 بتاريخ 2018/9/6 والمتضمن الآتـي:
قرر
مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الأغنام – الأبقار – الماعز) بكافة أنواعها ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المجمدة) من الجمهورية القيرغيزية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
للعمل به بتاريخ: 2018/9/5.
صدر بتاريخ: 23 / 10 / 2018.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك