إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 195 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الأغنام – الأبقار – الماعز) بكافة أنواعها ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المجمدة) من الجمهورية القيرغيزية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 195 لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الأغنام – الأبقار – الماعز) بكافة أنواعها ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المجمدة) من الجمهورية القيرغيزية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة

تعليمات جمركية رقم (195) لسنة 2018 بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الأغنام – الأبقار – الماعز) بكافة أنواعها ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المجمدة) من الجمهورية القيرغيزية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/699) وارد السجل العام رقم 4885 بتاريخ 2018/9/6 والمتضمن الآتـي:

قرر

مادة أولى حظر استيراد جميع أنواع لحوم (الأغنام – الأبقار – الماعز) بكافة أنواعها ومنتجاتها (الطازجة – المبردة – المجمدة) من الجمهورية القيرغيزية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخ: 2018/9/5.

صدر بتاريخ: 23 / 10 / 2018.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي