قرار رقم 69 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته بفرض تطوير البنى التحمية لنظام ما بعد التداول .
قراررقم 69 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
69 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 69 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته بفرض تطوير البنى التحمية لنظام ما بعد التداول .1 / 10