إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 62 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلات لتطبيق بعض بنود نظام ما بعد التداول ( المرحلة الانتقالية )

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1339 · 6 مايو 2017

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم ( 62 ) لسنة 2017

بشأن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته لتطبيق بعض بنود نظام ما بعد التداول ( المرحلة الانتقالية )

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم ( 15 ) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/4/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل كل من الكتاب الأول ( التعريفات )، والكتاب الرابع ( بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة )، والكتاب الحادي عشر ( التعامل في الأوراق المالية )، والكتاب الثاني عشر ( قواعد الإدراج ) بموجب الملحق المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

أولاً: يلغى قرار لجنة السوق رقم ( 1 ) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ابتداءً من تاريخ 2017/5/21.

ثانياً: يلتزم مجلس إدارة الشركة المدرجة التي أقرت جمعيتها العامة توزيع أسهم منحة مجانية وفق قرار السوق رقم ( 1 ) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولم يتم تنفيذ إجراءات الشهر قبل تاريخ 2017/5/21 أن تقوم بتحديد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع لأسهم المنحة المجانية بعد الانتهاء من إجراءات الشهر، على أن يتم الإعلان، وفق أحكام

المادة ( 3-7-1 ) من الكتاب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 وتعديلاتهما الواردة في هذا المرفق.

ثالثاً: لا ينطبق هذا القرار على الحالات التي تم فيها تعديل سعر السهم وفق قرار السوق رقم ( 1 ) لسنة 2015 بشأن تعديل أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قبل .2017/5/21

مادة ثالثة

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2017/5/21 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ : 2017/4/25.

63

الأحد 11 شعبان 1438 هـ - 2017/5/7م

الملحق

تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها

الكتاب/ المادةالنص قبل التعديلالتعديلالنص بعد التعديل

الكتاب الأول_إضافة تعريف جديدفترة التسوية: المدة الزمنية بين وقت إبرام صفقة بيع ورقة مالية في البورصة وحتى وقت تسجيل الورقة المالية باسم المشتري في سجل حملة الأوراق المالية من قبل وكالة المقاصة.

| الكتاب الرابع / المادة (6-9-2) | تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة في مواجهة المتعاقدين بتمام المعاملات المثبتة من خلال نظام البورصة وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.

وتسري هذه المعاملات في مواجهة المصدر والغير بقيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها. | تعديل على الصياغة | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراءً بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة.

ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها. |

| الكتاب الحادي عشر/ المادة (1-8) | تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة في مواجهة المتعاقدين بتمام المعاملات المثبتة من خلال نظام البورصة وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها في المواعيد المحددة لذلك من خلال وكالة المقاصة.

وتسري هذه المعاملات في مواجهة الشركة والغير بقيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها. | تعديل على الصياغة | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية المدرجة بيعاً أو شراءً بإتمام المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة.

ولا تنتقل ملكية الأوراق المالية المدرجة إلا بتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو القواعد التي صدرت هذه الأوراق على أساسها. |

| الكتاب الحادي عشر/ المادة (1-10) | لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد حملة الأوراق | تعديل على الصياغة | دون الإخلال بأحكام المادة (1-1-10)، لا يجوز الحجز على أموال المصدر استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد |

حملة الأوراق المالية، وإنما يجوز حجز الأوراق المالية المملوكة للمدين وأرباحها، ويؤشر بالحجز على الأوراق المالية في سجل هذه الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة، ويتم بيع الأوراق المالية أو استردادها – حسب الأحوال – حتى ولو لم يقدم الدائن الحاجز أصل الإبحار الخاص بإيداعها، وتلتزم وكالة المقاصة بإجراء التعديلات اللازمة على سجل حملة الأوراق المالية وفقاً لما تسفر عنه إجراءات البيع.

| الكتاب الحادي عشر | _ | إضافة مادة جديدة (1-10-1) | إذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على ورقة مالية -وفاءً لدين على البائع- خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على المقابل النقدي للورقة المالية.

وإذا تلقت وكالة المقاصة إخطاراً بالحجز على المقابل النقدي لورقة مالية –وفاءً لدين على المشتري- خلال فترة التسوية، فيقع الحجز على الورقة المالية محل الصفقة بعد تسجيلها باسم المشتري |

الكتاب الثاني عشر / المادة (7-1)تلزم الشركات الكويتية المدرجة في البورصة بتوزيع أسهم المنحة المجانية المستحقة للمساهمين خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تعديل سعر السهم في البورصة. وتلتزم الشركات الكويتية المدرجة في البورصة بتوزيع الأرباح النقدية المستحقة للمساهمين خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة. وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظام المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات.تعديل على الصياغةتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة المدرجة.

الكتاب الثاني

عشر

-

إضافة مادة

جديدة

(7-1)

(1

يلتزم مجلس إدارة الشركة عند

إصدار توصيته بشأن توزيع

الأرباح النقدية أو أسهم

المنحة المجانية أو غيرها من

الإجراءات التي ينتج عنها

استحقاقات للأسهم، بتحديد

تاريخ استحقاق مساهمي

الشركة للأرباح النقدية

وأسهم المنحة المجانية أو غيرها

من الإجراءات التي ينتج عنها

استحقاقات للأسهم، وتحديد

تاريخ توزيعها .

الكتاب الثاني

عشر

-

إضافة مادة

جديدة

(7-1)

(2

في حالة وجوب صدور قرار

من الجمعية العامة العادية أو

غير العادية للشركة المدرجة

بشأن توصية مجلس الإدارة

الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية

أو أسهم المنحة المجانية أو

غيرها من الإجراءات التي

ينتج عنها استحقاقات

للأسهم، فيجب أن يتضمن

قرارها تفويضاً لمجلس الإدارة

بتعديل الجدول الزمني لتنفيذ

قرارها في حالة عدم إتمام

إجراءات الشهر قبل تاريخ

الاستحقاق بثمانية أيام عمل

على الأقل.

ويستحق المساهمون المقيدون

في سجلات مساهمي الشركة

الأرباح النقدية أو أسهم

المنحة المجانية أو غيرها من

الإجراءات التي ينتج عنها

استحقاقات للأسهم، كما في

نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

الكتاب الثاني

عشر

-

إضافة مادة

جديدة

(7-1)

(3

يجب على الشركة المدرجة

الإعلان في البورصة عن

الجدول الزمني المشار إليه في

المادة السابقة قبل التاريخ

المحدد للاستحقاق بعشرة أيام

عمل على الأقل، كما يجب

عليها أن تؤكد هذا الإعلان

أو تعلن عن أي تعديل عليه

قبل التاريخ المحدد

للاستحقاق بثمانية أيام

عمل.

الكتاب الثاني

عشر

-

إضافة مادة

جديدة

(7-1)

(4

تستثنى الشركات غير

الكويتية المدرجة في

البورصة من أحكام المواد

(1-7-1) و (1-2-

7) و (3-7-1) ويطبق

عليها قانون البلد الذي

أسست فيه الشركة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي