الكويت اليوم العدد 1764 السنة الحادية والسبعون 13أ الأحد 18 جمادى الأولى 1447 هـ - 2025/11/9 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (192) لسنة 2025
بشأن قيد شركة الاستثمارات الوطنية في السجل
الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (181) لسنة 2023 بشأن إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 2023/12/28؛
- وعلى طلب شركة الاستثمارات الوطنية للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية؛
- وعلى جدول صلاحيات الاعتماد النهائي لبعض إجراءات وحدة التقنيات المالية المعتمد بقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (39) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/12/27؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
تقيد شركة الاستثمارات الوطنية في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية.
مادة ثانية
تكون مدة القيد للشركة المذكورة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ صدور قرار القيد.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 2 نوفمبر 2025م
قرار رقم (193) لسنة 2025
بشأن
تعديل بعض الأحكام الخاصة بتطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القرار رقم (69) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول؛
- القرار رقم (92) لسنة 2025 بشأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول؛
- القرار رقم (101) لسنة 2025 بشأن دخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (38) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/11/05.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما على النحو المبين في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2025/10/19 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس المفوضين
عماد أحمد تيفوني
صدر في 6 نوفمبر 2025 م
الكويت اليوم العدد 1764 السنة الحادية والسبعون 14أ الأحد 18 جمادى الأولى 1447 هـ - 9/ 11/ 2025 م
مرفق رقم (1)
| الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص الحالي | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| الرابع | ||||
| جدول المحتويات | تعديل الترقيم وعنوان المادة في جدول المحتويات | الفصل الخامس |
1-5 أوامر التحويل
2-5 صافي التسوية
3-5 تأسيس وكالة المقاصة وترخيصها | الفصل الخامس
1-5 أوامر التحويل
2-5 صافي التسوية
3-5 الضمانات المقدمة لمركز المقاصة | | | 3-5-3 | تعديل الترقيم في المادة | فصل الأموال والأصول والمراكز
ودون الإخلال بواجاب عضو التقاص بصفته شخص مرخص له والمقصوص عليها في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يجب على مركز التقاص الاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة لبيان التالي:
1. أمواله وأصوله ومراكزه الخاصة من أموال وأصول ومراكز أعضائه؛
2. الأموال والأصول والمراكز المحتفظ بها لحساب أحد أعضاء التقاص من الأموال والأصول والمراكز المحتفظ بها لحساب أي عضو تقاص آخر.
ويجب على مركز التقاص أن يحتفظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكن كل عضو تقاص مما يلي:
1. التمييز بين أموال وأصول ومراكز عضو التقاص وتلك المحتفظ بها لحسابات عملائه (فصل العملاء في الحساب المجمع 'omnibus client segregation').
2. التمييز بين الأموال والأصول والمراكز المحتفظ بها لحساب العميل عن تلك المحتفظ بها لحساب العملاء الآخرين
3. (الفصل الفردي بين العملاء 'individual client segregation'). | فصل الأموال والأصول والمراكز
ودون الإخلال بواجاب عضو التقاص بصفته شخص مرخص له والمقصوص عليها في الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من هذه اللائحة، يجب على مركز التقاص الاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة لبيان التالي:
1. أمواله وأصوله ومراكزه الخاصة من أموال وأصول ومراكز أعضائه؛
2. الأموال والأصول والمراكز المحتفظ بها لحساب أحد أعضاء التقاص من الأموال والأصول والمراكز المحتفظ بها لحساب أي عضو تقاص آخر.
ويجب على مركز التقاص أن يحتفظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكن كل عضو تقاص مما يلي:
1. التمييز بين أموال وأصول ومراكز عضو التقاص وتلك المحتفظ بها لحسابات عملائه (فصل العملاء في الحساب المجمع 'omnibus client segregation').
2. التمييز بين الأموال والأصول والمراكز المحتفظ بها لحساب العميل عن تلك المحتفظ بها لحساب العملاء الآخرين (الفصل الفردي بين العملاء 'individual client segregation'). |
| 3-13-6-3 | تعديل مادة | يقوم الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية بإخطار الهيئة فوراً بأي قرار يقرر فيه مجلس إدارتها عدم اتباع توصيات لجنة المستخدمين. | يقوم الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية بإخطار الهيئة فوراً بأي قرار يقرر فيه مجلس إدارتها عدم اتباع توصيات لجنة المستخدمين موضحاً فيه أسباب القرار. | |
| الحادي عشر | ||||
| 2-12-8 | إلغاء تعديل البند 2 من المادة | يشترط لتقديم خدمة التداول بالهامش ما يلي: |
1. أن يكون مقدم الخدمة شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار أو نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
2. أن يكون عضو تقاص، على أن يلتزم مركز التقاص بإخطار الهيئة بقائمة الأعضاء المسجلين لديه.
3. أن يتوفر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الخبرات الإدارية والتقنية والنظام والاجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة خدمة التداول بالهامش.
4. أن يتوافر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمة، مع مراعاة تعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من هذه اللائحة.
5. أية متطلبات أو شروط أو ضوابط تراها الهيئة. | يشترط لتقديم خدمة التداول بالهامش ما يلي:
1. أن يكون مقدم الخدمة شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار أو نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
2. أن يكون مسجلاً لدى وكالة مقاصة، على أن تخطر وكالة المقاصة الهيئة بقائمة المسجلين.
3. أن يتوفر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الخبرات الإدارية والتقنية والنظم والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة خدمة التداول بالهامش.
4. أن يتوافر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمة، مع مراعاة تعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم) من هذه اللائحة.
5. أية متطلبات أو شروط أو ضوابط تراها الهيئة. |
| الثاني عشر | ||||
| 19-1 | تعديل المادة | على جميع الجهات محل الإدراج والمشار إليها في المادة (1 - 2) من هذا الكتاب الالتزام بتوقيع اتفاقيات مع كل من البورصة وجهاز الإيداع المرخصة ووكالة مقاصة مرخصة - خدمة إيداع الأوراق المالية من نظام الحفظ المركزي - تحدد بموجبها حقوق والتزامات كل طرف. | على جميع الجهات محل الإدراج والمشار إليها في المادة (1 - 2) من هذا الكتاب الالتزام بتوقيع اتفاقيات مع كل من البورصة والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية تحدد بموجبها حقوق والتزامات كل طرف. | |
| الخامس عشر | ||||
| 3-1 | تعديل المادة | ينطبق هذا الكتاب على الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة الترخص لها من الهيئة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة وقت صدور هذا الكتاب. | ينطبق هذا الكتاب على الشركات المدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها من الهيئة سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بالبورصة باستثناء ما يلي: |
1. الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
2. الشركات المدرجة الخاضعة لرقابة وحدة تنظيم التأمين.
3. الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة وقت صدور هذا الكتاب. |