قرار رقم (69) لسنة 2017
بشأن التزام الشركات المدرجة بالبند (41) من الملحق رقم ( 3 )
من الأحكام الانتقالية للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وإلى البند (41) من الملحق رقم (3) من الأحكام الانتقالية للقرار
رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20)
لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/5/14؛
قرر ما يلي :
مادة أولى
تمنح الشركات التالية أسماؤها والتي حصلت على موافقة هيئة أسواق
المال لرفع رأس مالها إلى 10 ملايين دينار كويتي (عشرة ملايين دينار
كويتي) أو أكثر مهلة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 15
أغسطس 2017 وذلك لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وهذه
الشركات هي:
- شركة أسمنت الهلال
- شركة الأنظمة الآلية
- الشركة الوطنية للخدمات البترولية
- شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
مادة ثانية
ينقل إدراج أسهم الشركات التالية أسماؤها والتي لم تحصل على موافقة
هيئة أسواق المال لرفع رأس مالها ولم تستوفي ما جاء بالبند (1) من
المادة (2-1-2) أو البند (1) من المادة (1-2-2) أو البند (6)