قرار رقم 57 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن شركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا ً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
قراررقم 57 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
57 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 57 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن شركات الإستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا ً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .1 / 6