الكويت اليوم العدد 1248 السنة الحادية والستون 12 الأحد 24 شوال 1436 هـ - 2015/8/9م
قرار رقم (57) لسنة 2015
بشـــــــأن شركات الاستثمار التي قامت بتوفيق
أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،
- وعلى المادة الرابعة من القرار رقم (18) لسنة 2015 لمجلس
مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي
قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته
التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(25) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/07/27.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص للشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه
والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة
2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا
الشأن، وتكون مدة الترخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات
تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركات
المذكورة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك المدة للأنشطة
المرخص لها، على أن تلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند
تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا
الشأن. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها
بمزاولتها وفق هذه المادة :
| م | اسم الشركة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|
| 1 | الشركة الأولى للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار). |
| 2 | شركة المدار للتمويل والاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار). |
| 3 | شركة الشال للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). |
مادة ثانية: تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركات الوارد بيانها
بالجدول أدناه، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك
لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام
الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها
لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء
معايير محددة. ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة
مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة:
| م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
|---|---|---|
| 1 | شركة كويت كابيتال الاستثمارية | -الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعا لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
-تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). |
الكويت اليوم العدد 1248 السنة الحادية والستون 13 الأحد 24 شوال 1436 هـ - 2015/8/9م
2 شركة رساميل للهيكلة
المالية
- تقديم الاستشارات
الاستثمارية المتعلقة بالأوراق
المالية مقابل عمولة
(مستشار استثمار).
- إدارة المحافظ الاستثمارية
(مدير محفظة استثمار).
- تأسيس وإدارة أنظمة
استثمار جماعي (مدير نظام
استثمار جماعي).
- عرض أو بيع أوراق مالية
لصالح مصدرها أو حليفه
لغرض إعادة التسويق (إدارة
الإصدار).
3 شركة الشال للاستثمار
-الوساطة في شراء الأوراق
المالية وبيعها لحساب الغير
مقابل عمولة (وسيط أوراق
مالية غير مسجل في بورصة
الأوراق المالية).
4 شركة أموال الدولية
للاستثمار
-إدارة المحافظ الاستثمارية
(مدير محفظة استثمار).
مراقب استثمار.
مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا
القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة
المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم
الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة.
وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي
فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: ينتهي ترخيص نشاط تقديم الاستشارات المتعلقة
بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) لصالح شركة
مصالح الاستثمارية مع شطبه من سجلات الهيئة لعدم استكمال
الشركة واستيفائها متطلبات الترخيص.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2015/08/2.
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 89 / 2015
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
وبناءً على كتابي البنك التجاري الكويتي المؤرخ 10 و
2015/5/20 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى
بنك الكويت المركزي .
قـــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي
على بيانات البنك التجاري الكويتي وذلك بإغلاق فروع البنك
الكائنة في المناطق التالية :
- الشرق - قطعة (7) - مبنى (1) - الدور الأرضي - محل
الزاوية الشمالي - أملاك الدولة .
- الدسمة - قطعة (4) - مبنى الجمعية - الدور الأرضي - أملاك
الدولة .
- المرقاب - قطعة (1) - مبنى (4) - مكتب 4g- ملك جاسم
عيسى العصفور - الدور الأرضي .
- مشرف - قطعة (8) - ملك المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية - الدور الأرضي .
- الفحيحيل - مبنى (87+86+5) - محل (30) - ملك شركة
التمدين العقارية .
- المنطقة التجارية الحرة - المبنى الأحمر - الدور الأرضي
بالمرحلة الأولى .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره.
المحافــــــــــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 13 رمضــــــــان 1436هـ
الموافق : 30 يونيــــــــــو 2015م
الكويت اليوم ملحق العدد 1248 السنة الحادية والستون
109
الثلاثاء 26 شوال 1436 هـ 2015/8/11 م
قانون رقم 57 لسنة 2015
بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما
للسنة المالية 2016/2015
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
(مادة أولى )
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ
وقدره -/3,246,000 د.ك (ثلاثة ملايين و مائتان وستة وأربعون ألف
دينار لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا
القانون .
(مادة ثانية )
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2016/2015 بمبلغ
وقدره -/37,000 د.ك ( سبعة وثلاثون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما
هو وارد بالجدول رقم ( 2 ) المرفق بهذا القانون .
الكويت اليوم ملحق العدد 1248 السنة الحادية والستون 110 الثلاثاء 26 شوال 1436 هـ 2015/8/11 م
- 2 -
( مادة ثالثة )
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره
-/000, 209, 3 د.ك (ثلاثة ملايين ومائتان وتسعة آلاف دينار لا غير)
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول ( تابع 2- ) المرفق بهذا القانون وتغطى من
ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية - وزارة المالية ( الحسابات العامة )
للسنة المالية 2016/2015 .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من إبريل 2015 .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1436 هـ
الموافق : 5 يوليو 2015 م
الكويت اليوم ملحق العدد 1248 السنة الحادية والستون 111 الثلاثاء 26 شوال 1436 هـ 2015/8/11 م
دولة الكويت
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
State of Kuwait
وزارة المالية
ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2016/2015
جدول رقم ( 1 )
الاعتمادات والمصروفات حسب الأبواب
| البيان | الاعتمادات للسنة المالية | الفرق | المصروفات الفعلية |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 2015/2014 | 2016/2015 | زيادة / نقص | 2014/2013 | 2013/2012 | 2012/2011 |
| الباب الأول المرتبات | 2,233,000 | 1,913,000 | (320,000) | 1,549,574 | 592,825 | - |
| الباب الثاني المستلزمات السلعية و الخدمات | 1,830,000 | 702,000 | (1,128,000) | 335,208 | 203,756 | - |
| الباب الثالث وسائل النقل و المعدات | 320,000 | 109,000 | (211,000) | 78,580 | 29,999 | - |
| الباب الرابع المشاريع الإنشائية والإستملاكات العامة | 350,000 | 400,000 | 50,000 | 9,907 | - | - |
| الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية | 132,000 | 122,000 | (10,000) | 182,851 | 51,672 | - |
| الإجمالي | 4,865,000 | 3,246,000 | (1,619,000) | 2,156,120 | 878,252 | - |
الرقم : 780
www.kna.kw
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait
ص. ب. 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت
الكويت اليوم ملحق العدد 1248 السنة الحادية والستون
112
الثلاثاء 26 شوال 1436 هـ 2015/8/11 م
دولة الكويت
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY
وزارة المالية
State of Kuwait
www.kna.kw
الرقم : 780
ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2016/2015
جدول رقم ( 2)
الإيرادات حسب الأبواب
اعتمادات السنة المالية
الفرق
الإيرادات الفعلية
البيان
2015/2014
2016/2015
زيادة / نقص
2014/2013
2013/2012
2012/2011
الباب السابع
الإيرادات والرسوم المتنوعة
35,000
37,000
2,000
1,970
635
-
الإجمالي
35,000
37,000
2,000
1,970
635
-
جدول رقم ( تابع - 2 )
زيادة المصروفات على الإيرادات
اعتمادات السنة المالية
الفرق
التمويل الفعلي
البيان
2015/2014
2016/2015
زيادة / نقص
2014/2013
2013/2012
2012/2011
زيادة المصروفات على الإيرادات ( التمويل )
4,830,000
3,209,000
(1,621,000)
2,154,150
877,617
-
الإجمالي
4,830,000
3,209,000
(1,621,000)
2,154,150
877,617
-
ص . ب . 716 الصفاة، الرمز البريدي 13008 الكويت
P.O. Box 716 Safat, Postal Code 13008 Kuwait
مجلس الأمة
NATIONAL ASSEMBLY