الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (686) لسنة 2022
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
- رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسارخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم الفليج نائب المدير العام للشؤون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس
28 أ
مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها،
- وعلى القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم 307 لسنة 2021 بشأن التعديل على القرار الإداري رقم 255 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قــــــــــــرر
مادة أولى
يمنح السادة التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
| م | الاسم | الرقم المدني | الوظيفة |
|---|---|---|---|
| 1 | فرح خليف سالم العنزي | 295061201245 | مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 2 | هيا سامي الياقوت | 296051901218 | مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 3 | شوق فهد كرم | 300041100758 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 4 | فاطمة أحمد جاسم حمادة | 296091000932 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 5 | شهد علي ريحان الشايع | 294070300347 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 6 | نجمة صلاح الحيدري | 300022000209 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 7 | علي محمد حسن الصايغ | 280081000297 | مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 8 | فاطمة عبد الله أحمد مله كرم | 299090500429 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 9 | منار بدر عبد الله العتيق | 291122401016 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 10 | فاطمة سعد خميس المطيري | 298071300478 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 11 | هاجر محمد عبد الله الصيرفي | 296091000924 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة |
| 12 | أسماء غازي المطيري | 284043000745 | مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية |
| 13 | سارة يوسف محمد الخالدي | 299083001066 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية |
| 14 | هنوف مبارك فالح المطيري | 293012000974 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية |
| 15 | شيرين حمزة دريس سلماني | 278021201481 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
| 16 | مها غازي محمد العتيبي | 298102200219 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
| 17 | وضحة خالد عجيلان العويهان | 271052200703 | مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
| 18 | وضحة عبد حسين العتيبي | 285122705203 | فني تغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي |
19 سارة فهد فلاح 299121501185 مساعد مهندس كيمياء العنزي - إدارة تفتيش محافظة
الأحمدي
20 رهف خالد دميثر 297052301219 مفتش أغذية - إدارة العنزي تفتيش محافظة الجهراء
21 نوره أرشيد عبدالله 299100900283 مفتش أغذية - إدارة الصليلي تفتيش محافظة الجهراء
22 شهد سعود عبيد 299082100812 مفتش أغذية - إدارة بادي تفتيش محافظة الجهراء
23 ريما حمود محمد 299071800506 مفتش أغذية - إدارة المطيري تفتيش محافظة الجهراء
24 معالي مشعل منور 300102500027 مفتش أغذية - إدارة العتيبي تفتيش محافظة الجهراء
25 علي محمد غانم عباس 296073000402 مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة
مبارك الكبير
26 منيرة بدر فهد مفرح 293040600969 مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك
الكبير
27 وضحه علي حسين 299051501242 مفتش أغذية - إدارة البحر تفتيش محافظة مبارك
الكبير
28 شيخة عبد العزيز 294092300575 مفتش أغذية - إدارة الحربي تفتيش محافظة مبارك
الكبير
29 عائشة منصور علي 298030800142 مفتش أغذية - إدارة العتيبي تفتيش محافظة مبارك
الكبير
30 زهراء هاني النجادمة 297050200158 مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك
الكبير
31 حلا مازن عبد القادر 284082902004 مفتش أغذية - إدارة ريان تفتيش محافظة حولي
32 عبد الله محمود يوسف 295082800343 مفتش أغذية - إدارة طالب تفتيش محافظة حولي
33 هاجر أحمد جمعة 299101300618 مفتش أغذية - إدارة السناوي تفتيش محافظة حولي
34 شروق محمود حسن 299081800526 مفتش أغذية - إدارة العنزي تفتيش محافظة حولي
35 شيخة خالد الناصر 299062700167 مفتش أغذية - إدارة الأغذية المستوردة
36 هاجر حمود العنزي 298060801314 مفتش أغذية - إدارة الأغذية المستوردة
37 فنون سعود العنزي 295070201351 مفتش أغذية - إدارة الأغذية المستوردة
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم تنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
د. / ريم غازي سعود الفليج
صدر في 28 يونيو 2022م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (107) لسنة 2022
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتسويق أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي ي انفستمنتس أل بي WCP Investments LP ومدير
التسويق شركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
– وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لأسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود؛
– وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2022/04/03
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 13,000,000 سهم فقط ثلاثة عشر مليون سهم من أسهم شركة صندوق بوبيان للإجارة والتمويل الإسلامي الرابع بالدولار الأمريكي المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي لكل سهم مشارك من دون حق التصويت بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من