وزارة الداخلية
قرار رقم (683) لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 1976 في شأن المرور وتعديلاته ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته ،
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور رقمي 861 ، 2632 المؤرخين 7 /2 / 2012 ، 26 / 4 / 2012 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يضاف إلى المادة (207) من القرار الوزاري رقم 81 / 1976 المشار إليه بند برقم (21) يكون نصه كالتالي :-
21 - إذا ضبطت وكان قائدها غير حاصل على تصريح أو إذا كان التصريح قد انتهت مدة سريانه أو كان مخالفا لشروط التصريح وذلك في الحالات التي يوجب فيها قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر بتاريخ : 18 جمادى الآخرة 1433 هـ
الموافق : 9 / 5 / 2012 م