قرار رقم (68) لسنة 2017
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني رقم (2014/0022 / F) الصادرة بتاريخ 2014/06/25؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2014 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني لشركة الوطني للاستثمار؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17) لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ 2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية:على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف التكليف
صدر بتاريخ: 2017/05/15 م
قرار رقم (69) لسنة 2017
بشأن التزام الشركات المدرجة بالبند (41) من الملحق رقم ( 3 ) من الأحكام الانتقالية للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها؛
- وإلى البند (41) من الملحق رقم (3) من الأحكام الانتقالية للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/5/14؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الشركات التالية أسماؤها والتي حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لرفع رأس مالها إلى 10 ملايين دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) أو أكثر مهلة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 15 أغسطس 2017 وذلك لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وهذه الشركات هي:
- شركة أسمنت الهلال
- شركة الأنظمة الآلية
- الشركة الوطنية للخدمات البترولية
- شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية
مادة ثانية
ينقل إدراج أسهم الشركات التالية أسماؤها والتي لم تحصل على موافقة هيئة أسواق المال لرفع رأس مالها ولم تستوفي ما جاء بالبند (1) من