قرار رقم (68) لسنة 2016
بشأن الترخيص للشركة الكويتية للمقاصة والتي
قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(21) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/6/28.
قرر ما يلي
مادة (1)
يرخص للشركة الكويتية للمقاصة والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق
مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة
وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم
خدمة إيداع أوراق مالية وخدمة تسوية وتقاص فقط، وتكون مدة
الترخيص للخدمات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ
إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركة من سداد الرسم الأوليّ
للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، وتلتزم بأداء الرسم
عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم
7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة (2)
يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين
يرخص لهم بمزاولة إحدى خدمات أنشطة وكالة المقاصة في الجدول أدناه
كما يلي، وذلك حسب نوع الخدمة المرخص لها:
م | نوع النشاط | الشكل القانوني | رأس المال (د.ك)
1 | خدمة إيداع أوراق مالية | شركة مساهمة | 5,000,000
2 | خدمة تسوية وتقاص | شركة مساهمة | 20,000,000
مادة (3)
يكون الحد الأدنى للضمان المالي المقدم لهيئة أسواق المال ثمانية
ملايين دينار كويتي، وذلك عن نشاط خدمة التسوية والتقاص.
مادة (4)
على الشركة الكويتية للمقاصة الالتزام بالمادة (2-2-3) من
الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
7 لسنة 2010 وتعديلاته بموعد أقصاه 2017/6/30.
مادة (5)
على الشركة الكويتية للمقاصة الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة
في القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 2016/6/30م