قرار رقم 18 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .
قراررقم 18 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
18 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 18 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن الترخيص لشركات الإستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية .1 / 4