الكويت اليوم العدد 1227 السنة الحادية والستون ح
الأحد 24 جمادى الأولى 1436 هـ – 15 / 3 / 015
هيئة أسواق المال
قرار رقم (18) لسنة 2015
بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت
بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه
رقم (7) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 5/ 3/ 2015 .
قرر ما يلي :
مادة أولى :
يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي
قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010
ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا
الشأن ، وتكون مدة الترخيص للشركات المشار إليها ثلاث
سنوات ، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة . وتُعفى
الشركات المذكورة من سداد الرسم الأولي للترخيص عن تلك
المدة للأنشطة المرخص لها ، على أن تلتزم الشركات المذكورة
بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً
لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن . ويبين الجدول التالي
الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة :
| م | اسم الشركة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|
| 1 | الشركة الأولى للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 2 | الشركة الوطنية للإجارة والتمويل | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . |
| 3 | شركة أعيان للإجارة والاستثمار | - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 4 | شركة تمدين الاستثمارية | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 5 | شركة مرابحات الاستثمارية | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 6 | بيت الأوراق المالية | - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعتها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 7 | شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات | - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعتها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 8 | شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية | - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
الكويت اليوم العدد 1227 السنة الحادية والستون ط
الأحد 24 جمادى الأولى 1436هـ - 15 / 3 / 2015م
| م | اسم الشركة | الأنشطة المرخص لها بمزاولتها |
|---|---|---|
| 9 | شركة كاب كورب للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
مادة ثانية :
تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه ، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة ، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة . ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة :
| م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
|---|---|---|
| 1 | شركة الأمان للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 2 | الأولى للاستثمار | - مراقب استثمار |
| 3 | الشركة الوطنية للإجارة والتمويل | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . |
| 4 | شركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات | - مراقب استثمار . |
| 5 | شركة مجموعة عارف الاستثمارية | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
| م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
|---|---|---|
| 6 | شركة الصفاة للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 7 | شركة المسار للإجارة والاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 8 | شركة أموال الدولية للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 9 | شركة منا للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 10 | شركة مرابحات الاستثمارية | - مراقب استثمار . |
| 11 | شركة مصالح الاستثمارية | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
الكويت اليوم العدد 1227 السنة الحادية والستون ي
الأحد 24 جمادى الأولى 1436هـ - 15/ 3 / 2015
| م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
|---|---|---|
| 12 | شركة الفارابي للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 13 | بيت الأوراق المالية | - مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 14 | شركة بيت الاستثمار الخليجي | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . |
| 15 | شركة ديمه كابيتال للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 16 | شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية | - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) . |
| 17 | شركة بوبيان كابيتال للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار . |
| 18 | المجموعة الدولية للاستثمار | - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو |
| م | اسم الشركة | الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية |
|---|---|---|
| 19 | شركة كاب كورب للاستثمار | حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- مراقب استثمار . |
**مادة ثالثة :**
يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة ، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة . وتلتزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة .
**مادة رابعة :**
تُمنح لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه مهلة إضافية نهائية تمتد حتى 10 / 6 / 2015 لاستكمال واستيفاء متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وفقاً للأنشطة المطلوبة ، ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها مهلة إضافية طبقاً لهذه المادة والأنشطة المطلوب استكمال متطلباتها :
| م | اسم الشركة | الأنشطة المطلوبة |
|---|---|---|
| 1 | شركة الأمان للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) . |
| 2 | الشركة الأولى للاستثمار | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
| 3 | شركة المسار للإجارة والاستثمار | - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) . |
| 4 | شركة وساميل للهيكلة المالية | - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) . |
| 5 | شركة الشمال للاستثمار | - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
الكويت اليوم العدد 1227 السنة الحادية والستون ك
الأحد 24 جمادى الأولى 1436هـ - 15/ 3/ 2015م
| م | اسم الشركة | الأنشطة المطلوبة |
|---|---|---|
| 6 | شركة أموال الدولية للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) . |
| 7 | شركة المدار للتمويل والاستثمار | - مراقب استثمار .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
| 8 | شركة كويت كابيتال للاستثمار | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) . |
| 9 | شركة مصالح الاستثمارية | - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار) .
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي) .
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ) .
- مراقب استثمار .
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار) .
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) .
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار) .
- مراقب استثمار . |
مادة خامسة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل
به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
المدير التنفيذي
د . نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر في : 18 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 9 مارس 2015 م
الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم ( 579 ) لسنة 2015م
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل بالقطاع
الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (109/ 2013) بشأن الهيئة العامة للقوى
العاملة .
- وعلى المرسوم رقم (94/ 2014) بشأن تعيين المدير العام للهيئة
العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979م بشأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (200/ 2011) بشأن تنظيم العمل
بالقطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القرار الإداري رقم (543/ 2015) بشأن إضافة شروط
جديدة لتحويل اذن العمل لبعض الأنشطة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (11/ ق/ 2014) بشأن تفويض المدير
العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
تعدل الفقرة الأولى من المادة (14) من القرار الوزاري رقم
(200 / 2011) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي لتصبح على
النحو التالي :
يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل
بعد مضي سنة إقامة متصلة بالبلاد لدى آخر صاحب عمل .
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى
المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 19 ربيع الآخر 1436 هـ
الموافق : 8 فبراير 2015 م