إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2016 — بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1319 · 17 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة والستون 15 الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /2016/12م قرار رقم (122) لسنة 2016 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛ - وعلى المادة الأولى من القرار رقم (59) لسنة 2016 بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - وعلى قرارات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (41) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/12/05. قرر ما يلي مادة أولى يرخص لشركة المدينة للتمويل والاستثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة الترخيص للشركة المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة والستون 16 الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /12/ 2016م وتلتزم الشركة المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لقانون الهيئة وتعديلاته وقرارات وتعليمات الهيئة. والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة هي: - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية. - مستشار استثمار. - مدير محفظة الاستثمار. - مدير نظام استثمار جماعي. - أمين حفظ. - مراقب استثمار. - وكيل اكتتاب. مادة ثانية إنهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركات المشار إليها بالجدول أدناه والتي انتهت في 2016/10/06، وذلك دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لأنشطة الأوراق المالية. وعلى أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكافة الأنشطة الواردة في الجدول المذكور: | م | اسم الشركة | أنشطة الأوراق المالية | |---|---|---| | 1 | شركة قاف للاستثمار | - مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب. | | 2 | شركة وارد للإجارة والتمويل | - مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب. | الكويت اليوم العدد 1319 السنة الثالثة والستون 17 الأحد 19 ربيع الأول 1438 هـ - 18 /12/ 2016م مادة ثالثة رفض طلب شركة قاف للاستثمار الترخيص لها لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية لعدم استكمالها وعدم استيفائها متطلبات الترخيص وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. وعلى أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها. مادة رابعة على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2016/12/13
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي