قرار رقم 122 لسنة 2016 — بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
قراررقم 122 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
122 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 122 لسنة 2016 — بشأن الترخيص لشركات الاستثمار التى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم ( 7 ) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .1 / 3