إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 67 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 67 - ر/ 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2023/4/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

- استقالة السيد مسعود محمود جوهر حيات من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من .2023/4/10

- استقالة السيد فيصل محمد علي الرضوان - عضو مستقل - من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 2023/4/10.

- انتخاب السيد فيصل منصور صرخوه كنائب لرئيس مجلس الإدارة للدورة (2022-2024).

- استقالة السيد رائد عبدالله الهقهق من منصب نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للكويت اعتباراً من .2023/2/28

- تعيين السيد أنطوني جين ضاهر رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من .2023/4/10

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 27 شوال 1444هـ

الموافق : 17 مايو 2023 م

قرار رقم 1 / 73 - ر/ 2023

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2023/5/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة صباح الأحمد البحرية – قطعة (A3) – قسيمة (4151) – مبنى شركة تمدين الخيران التجارية – رقم الوحدة (G34) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 24 شوال 1444هـ

الموافق : 14 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي