قرار رقم 1 / 67 - ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2023/4/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:
- استقالة السيد مسعود محمود جوهر حيات من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من .2023/4/10
- استقالة السيد فيصل محمد علي الرضوان - عضو مستقل - من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 2023/4/10.
- انتخاب السيد فيصل منصور صرخوه كنائب لرئيس مجلس الإدارة للدورة (2022-2024).
- استقالة السيد رائد عبدالله الهقهق من منصب نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للكويت اعتباراً من .2023/2/28
- تعيين السيد أنطوني جين ضاهر رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من .2023/4/10
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 27 شوال 1444هـ
الموافق : 17 مايو 2023 م
قرار رقم 1 / 73 - ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2023/5/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة صباح الأحمد البحرية – قطعة (A3) – قسيمة (4151) – مبنى شركة تمدين الخيران التجارية – رقم الوحدة (G34) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 24 شوال 1444هـ
الموافق : 14 مايو 2023 م