إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن استكمال المنشآت الرياضية

قرار وزاري رقم 6 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن استكمال المنشآت الرياضية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 27 ربيع الأول 1428هـ - 15 /4 / 2007م
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون - هـ

هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع .
وقد استثنى من ذلك حالة جمع واحدة وهي حالة الجمع
لممثلي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد
ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية شريطة أن يكون هؤلاء
من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين لا يشغلون أي مناصب
قيادية في الاتحاد ، مثل منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين
السر وأمين الصندوق .
وباستثناء ما يحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو
اسم سمو ولي العهد أو ما يحمل اسم الاتحاد أو النادي ، فقد
حظرت المادة السادسة على الاتحادات والأندية الرياضية ، تنظيم
المسابقات أو البطولات أو النشاطات المحلية التي تنظمها أو تقيمها
أو تشرف عليها أن تحمل أسماء أشخاص آخرين طبيعيين كانوا
أو اعتباريين وباستثناء المسابقات والبطولات والنشاطات التي
تحمل اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو اسم سمو ولي
العهد فقد أجازت المادة ذاتها في فقرتها الثانية أن يكون
للمسابقات أو البطولات أو النشاطات الأخرى - دون أن تحمل
أسماء أشخاص طبيعيين أو اعتباريين - رعاة رسميون يتم
اختيارهم بطريق المزاد العلني العام .
وأوجبت الفقرة الثالثة من المادة السادسة أن تجرى هذه
المزادات في كل موسم رياضي على حده ، على أن يصدر
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون لائحة تبين شروط رعاية أي من
المسابقات والبطولات والنشاطات المشار إليها في هذه المادة ،
على أن تتضمن هذه اللائحة التزامات الراعي وحقوق الاتحادات
والأندية الرياضية واللاعبين وغير ذلك من الالتزامات الأخرى .
ونصت المادة السابعة على أن يكون لكل اتحاد رياضي ممثل
واحد في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ، يجري اختياره
من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، شريطة ألا يكون من الذين
يشغلون مناصب قيادية في الاتحاد مثل منصب الرئيس ونائب
الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وأي مناصب أخرى وفقاً
للهيكل التنظيمي لكل اتحاد . فإن وجد أكثر من مرشح من
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
الكويتية تم انتخاب أحدهم بالاقتراع السري ، وفي حالة تعادل
الأصوات تجرى القرعة لتحديد الفائز . ونص على أن يعتبر
باطلا كل اختيار يتم على خلاف ذلك ، وغني عن البيان التأكيد
على ممثل الاتحاد في اللجنة الأولمبية الكويتية لا يجوز كذلك أن
يتم اختياره أو انتخابه لأي من المناصب القيادية في الاتحاد في
وقت لاحق على اختياره في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية
الكويتية ما لم يكن قد استقال قبل ذلك من مجلس إدارة اللجنة
وتم اختيار من يحل محله وفقا لأحكام هذه المادة .
ونصت المادة الثامنة على أن تكون عضوية مجلس إدارة
اللجنة الأولمبية الكويتية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية ،
والمناط بمجلس الإدارة أن يختار في أول اجتماع له رئيس اللجنة
وشاغلي المناصب القيادية الأخرى من بين ممثلي الاتحادات

ويبت الحكم في حالة وجود أكثر من مرشح لأي منصب وكيفية
إعلان الفائز لأي من هذه المناصب .
وتقديراً للاعبين الذين يخدمون وطنهم في مختلف
الألعاب ، ومن أجل العمل على ما يحفظ لهم مكانتهم ، نصت
المادة التاسعة من القانون على أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية
والعمل لائحة تنظيم كيفية تكريم اللاعبين واعتزازهم بما يتناسب
وما قدموه من عطاء لوطنهم ، وحتى يضفى على هذا التكريم
الطابع الرسمي لبيان عرفان الدولة وتقديرها .
ونصت المادة العاشرة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القانون .
كما نصت المادة الحادية عشرة على أن يصدر وزير الشئون
الاجتماعية والعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا
القانون القرارات اللازمة لتنفيذه .

قانون رقم (6) لسنة 2007
في شأن استكمال المنشآت الرياضية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات
الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة
العامة للشباب والرياضة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى
تقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ
العمل بهذا القانون ، باستكمال نواحي النقص في الأندية
الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب والمرافق المرتبطة بها
والتجهيزات اللازمة لها ، بما يكفل تحقيق الأهداف التي أسست
من أجلها ، وكذلك تأهيل المرافق القائمة في المواقع المذكورة
لتكون صالح للاستخدام .
كما تقوم الوزارات وسائر الجهات المعنية في المدة ذاتها بتوفير
البنية التحتية اللازمة للمنشآت والمرافق المشار إليها في الفقرة
السابقة .

مادة ثانية
يتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمباشرة في إقامة
المنشآت والمرافق الرياضية المشار إليها في المادة السابقة خلال
السنة المالية 2006 / 2007 من الاعتمادات التكميلية للميزانية
العامة للدولة للسنة المالية ذاتها . وتدرج في الميزانيات العامة
المتعاقبة للدولة اعتبارا من السنة المالية 2007 / 2008 الاعتمادات
المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ وإقامة هذه المنشآت والمرافق .
الكويت اليوم العدد 814 السنة الثالثة والخمسون – و الأحد 27 ربيع الأول 1428هـ - 15 / 4 / 2007م

**مادة ثالثة**
تقوم الهيئة العامة للشباب والرياضة بحصر النقص في المنشآت والمرافق الرياضية في جميع الهيئات الرياضية المشار إليها في المادة الأولى ، وعرضها على مجالس إدارة هذه الهيئات والاتفاق معها على علاج هذا النقص .
وترفع الهيئة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل تقريراً مفصلاً بجميع المتطلبات من المنشآت والمرافق الرياضية المشار اليها بالفقرة السابقة لتحديد البرنامج الزمني لاستكمال تنفيذها .

**مادة رابعة**
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

**مادة خامسة**
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون .

**أمير الكويت**
**صباح الأحمد الجابر الصباح**

صدر بقصر السيف في : 16 ربيع الأول 1428 هـ
الموافق : 4 أبريل 2007 م

**المذكرة الإيضاحية**
**للقانون رقم (6) لسنة 2007**
**في شأن استكمال المنشآت الرياضية**

تنص المادة العاشرة من الدستور على أن «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي» وفي سبيل ذلك تعنى الدولة بالهيئات الرياضية التي تهدف الى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي (المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية) . كما تأسست لدعم هذه الأنشطة الهيئة العامة للشباب والرياضة . والغرض منها العناية بشئون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم البدنية والخلقية والعقلية والفنية (المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992) .

وهذه النصوص ، على الرغم من أهميتها بالغة في مجال العناية بالشباب ، لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا كانت الهيئات الرياضية مزودة بالمنشآت الرياضية الكاملة والكافية لأداء نشاطها ، وكانت هذه المنشآت مزودة بالفعل بالتجهيزات والأدوات اللازمة لها ، وهو ما لا يتوافر في الوقت الراهن للهيئات الرياضية القائمة على الوجه الأكمل ، وهو نقص تجب المسارعة الى تلافيه تمكيناً لها من أداء دورها في مجال رعاية النشء وتوجيهه التوجيه الصحيح بوسائلها المتعددة ، ويقع في مقدمتها النشاط الرياضي بمختلف أنواعه .
لذلك أعد هذا القانون الذي يلزم الدولة ، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به ، على استكمال النقص في المنشآت الرياضية وتجهيزاتها (المادة الأولى) .
كما نصت المادة الثانية على أن تدرج في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة اعتباراً من الميزانية العامة للسنة المالية 2007 / 2008 الاعتمادات المالية اللازمة لذلك . أما خلال السنة المالية 2006 / 2007 فيتم توفير الاعتمادات اللازمة من الاعتمادات التكميلية من الميزانية العامة للدولة خلال هذه السنة المالية .
كما نصت المادة الثالثة على قيام الهيئة العامة للشباب والرياضة بحصر الطلبات التي تقدم بها الهيئات الرياضية المشار اليها في المادة الأولى في نواحي النقص في المنشآت الرياضية ، وترفع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تقريراً بذلك الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ونظراً لأن تنفيذ مقتضى هذا القانون يدخل في اختصاص اكثر من جهة إدارية (وزارة الأشغال العامة ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل) ، نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

**قانون رقم (7) لسنة 2007**
**في شأن دعم الأندية الرياضية**

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

**مادة أولى**
يخصص مبلغ (500,000) ( خمسمائة ألف دينار كويتي) دعماً سنوياً لكل ناد رياضي تم إشهاره وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه ، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006 / 2007 .

**مادة ثانية**
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية 2006 / 2007 من الاحتياطي العام للدولة ، وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات التالية اعتباراً من السنة المالية 2007 / 2008 بميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي