الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (667) لسنة 2020 م
بشأن إشهار اتحاد شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
قـــــرر
مادة أولى
يشهر اتحاد شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 3 ديسمبر 2020م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية
. اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2020/8/10 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
- يقبل في عضوية الاتحاد كل من يحمل ترخيص ساري معتمد من وزارة التجارة لشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية لممارسة أنشطة توصيل الطلبات الاستهلاكية.
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال الربع الأول من السنة كل أربع سنوات بصفة العادية.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
- رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره (50 ديناراً كويتياً) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده وقيمة الاشتراك السنوي (50 ديناراً كويتياً).
- تودع أموال الاتحاد بحسابه في البنوك المحلية.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.
قرار إداري رقم (930) لسنة 2020 م
بشأن إشهار اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: -
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
قـــــرر
مادة أولى
يشهر اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في: 1 ديسمبر 2020م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات
. اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2020/10/12 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ويقضي نظامها الأساسي بما يلي: -
- يقبل في عضوية الاتحاد كل شركة كويتية مرخص لها بمزاولة أحد أنشطة تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات وإقامة المعسكرات وتنظيم الفعاليات المختلفة سواء للأفراد او للمؤسسات او للشركات.
- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال الثلاثة أشهر الأولى التالية لانتهاء السنة المالية بصفة عادية.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة سنتين ماليتين.
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر واقين العلاقات العامة والاعلام.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
- رسم الانضمام الى الاتحاد قدره (200 دينار كويتي) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده وقيمة الاشتراك السنوي (150 دينار كويتي).
- تودع أموال الاتحاد بحسابه في البنوك المحلية.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.