قرار رقم 21/1 – ر/ 2020 بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك الكويت الوطني
قرار رقم 21/1 – ر/ 2020 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2019/12/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
– شطب شركة إن بي كي العقارية (جيرسي) المحدودة من سجل الشركات التابعة والزميلة.
مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 6 رجب 1441ه الموافق : 1 مارس 2020م