إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مديرو مطالبات التأمين.

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وحدة تنظيم التأمين

قرار رقم (65) لسنة 2023

بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناءً على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (13) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/12/26،

قرر ما يلي:

مادة أولى

يُرخص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها الوارد بيانها في هذه المادة، بمزاولة الأنشطة المبينة قرين كل اسم منها :

ماسم المرخص لهتصنيف الجهةالأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1.شركة تيماء لوسيط التأمينوطنيةمهن تأمينية - نشاط وساطة التأمين
2.شركة ام انترناشيونال للاستشارات الإداريةوطنيةمهن تأمينية - خبير اكتواري
3.زيد بن محمد مزمل خان مزملفردمهن تأمينية - خبير اكتواري لشركة الكويت للتأمين
4.أدرش خورشيد أحمد خورشيدفردمهن تأمينية - خبير اكتواري لشركة الكويت للتأمين

وتكون مدة ترخيص مزاولة النشاط (ثلاث سنوات)، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها ترخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقاً للقانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحة التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 27 ديسمبر 2023 م

قرار رقم (66) لسنة 2023

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مديرو مطالبات التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (13) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/12/26

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الوحدة موافقة مبدئية من غير مزاولة النشاط لتأسيس شركة تمارس نشاط مديرو مطالبات التأمين، بياناتها كالتالي:

مالاسمالنشاطرأس المال
1شركة كير الكويت لادارة مطالبات التأمينمديرو مطالبات التأمين500,000 دينار كويتي (خمسمائة ألف دينار كويتي)

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.

مادة ثانية

يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة الكويت، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في : 27 ديسمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي