إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2023 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين.

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 · 19 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (37) لسنة 2023

بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط

مدير مطالبات التأمين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن اصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- وبناء على طلب الترخيص المقدم من مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ 2023/1/4،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2023 بتاريخ 2023/8/13،

قرر ما يلي:

مادة أولى

تُمنح موافقة مبدئية لتأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين، والوارد بيانها في هذه المادة كالتالي:

الاسمالنشاطرأس المال
شركة أيس الدولية لإدارة مطالبات التأمينمدير مطالبات التأمين500,000 دينار كويتي (خمسمائة ألف دينار كويتي)

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر مع عدم مزاولة النشاط حتى استيفاء متطلبات الترخيص وقابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ اصدار هذا القرار، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.

مادة ثانية

يُرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة الكويت، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسوم المقرر عليها.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 15 أغسطس 2023 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم ( 5 ) لسنة 2023

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة،

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 في شأن تشكيل اللجنة الطبية

والقرارات المعدلة له،

وبعد الاتفاق مع وزير الصحة.

- قرر -

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (1/ فقرة أولى) من القرار رقم (1) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:

"تشكل اللجنة الطبية المنصوص عليها في البند (ن) من المادة (1) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:

(1) د. عبدالوهاب سليمان الفوزان رئيساً

(2) د. مصطفى محمد رضا سيد هاشم نائباً للرئيس

(3) د. سلمان خليفة الصباح

(4) د. بدر محمد العدواني

(5) د. موضي هاجد فواز المطيري

(6) د. أسمهان فرحان الشبيلي

(7) د. سالم حمد الشمري أعضاء

(8) د. مطلق خالد السيحان

(9) د. عادل أحمد الزايد

(10) د. جمال إبراهيم سليمان المرجان

(11) د. عباس علي محمد رمضان

(12) رئيس المجلس الطبي العام (بصفته)

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ .2023/8/2

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير

الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

ووزير المالية بالوكالة

د. سعد حمد ناصر البراك

صدر في : 23 محرم 1445 هـ

الموافق: 10 أغسطس 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي