قرار رقم (26) لسنة 2022
بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط وساطة تأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- قرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وبناء على طلب الترخيص المقدم مؤسسي شركة قيد التأسيس بتاريخ 2022/08/29،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (15) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/09/27،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط وسيط تأمين، بياناتها كالتالي:
| م | الاسم | النشاط | رأس المال |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة كويت نكسس لوسيط التأمين | وسيط تأمين | 100,000 دينار كويتي (مئة ألف دينار كويتي) |
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ 2023/04/05، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.
المادة الثانية
يرخص للشركة قيد التأسيس وفقاً لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة وصناعة الكويت، واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسم المقرر.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 5 أكتوبر 2022 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 191- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2022/8/28 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :
. تغيير اسم الشريك من " بنك الخير " إلى " شركة الخير القابضة " .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
الـحـافـظ
صدر في : 1 ربيع الأول 1444هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2022م