وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2024 والمنعقد بتاريخ 2024/10/22.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمنح الوحدة موافقة مبدئية مشروطة لتأسيس شركة مساهمة (مقفلة) بغرض ممارسة نشاط مستودع تأمين مركزي، بياناتها كالتالي:
اسم الشركة شركة الكويت لمستودع التأمين المركزي (تحت التأسيس).
رأس المال : 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي).
وذلك وفقاً لمؤسسي الشركة المذكورين أدناه:
| م | الاسم | الجنسية |
|---|---|---|
| 1 | شركة مجموعة الخليج للتأمين | كويتية |
| 2 | شركة الكويت للتأمين | كويتية |
| 3 | شركة مجموعة الأوراق المالية | كويتية |
| 4 | شركة ياكو الطبية | كويتية |
| 5 | شركة اماتوس للتجارة العامة | كويتية |
مادة ثانية
تسري الموافقة المبدئية المشروطة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ 2024/10/29 وتنتهي في تاريخ 2025/4/28، وذلك لاستيفاء المتطلبات والمعايير التي تحددها الوحدة، وفقاً لأحكام القرار رقم (38) لسنة 2023 المشار إليه وتعديلاته، وللوحدة تجديد فترة الموافقة المبدئية المشروطة، على أن تتقدم الشركة مقدمة الطلب بلكتاب مسبب قبل انتهاء الفترة المذكورة بعشرة أيام عمل.
وفي جميع الأحوال، يحظر مزاولة النشاط محل الموافقة المبدئية المشروطة - بأي شكل من الأشكال - إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية والقيد في سجل مستودعات التأمين المركزية لدى الوحدة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في 29 أكتوبر 2024 م
قرار رقم (19) لسنة 2024
بشأن تمديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (66) لسنة 2023 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين
وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (8) لسنة 2024 بتاريخ 2024/10/22؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
تمديد الموافقة المبدئية لشركة كير الكويت لإدارة مطالبات التأمين لتأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 2024/10/28، وذلك لاستيفاء متطلبات الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 28 أكتوبر 2024 م