إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 655 لسنة 2023 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1658 · 21 أكتوبر 2023

رقم التشريع وسنته

655 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021 .

- وعلى المرســــــوم رقـــــم (22) لســــــنة 2023 الصــــــادر بتــــــاريخ 2023/1/30 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/4/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

-قرر-

مادة أولى

تمنح السيدة/ نورا ظاهر المطيري - الوظيفة : مساعد مهندس كيمياء في قسم استلام العينات - ر.م (300022500019) صفة الضبطية القضائية ، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019 ، واللوائح المنفذة له ، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، ويبلغ لمن يلزم تنفيذه .

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في:6سبتمبر 2023م

قرار إداري رقم ( 655 ) لسنة 2023

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الافتصاصات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2023/6) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

1 أ 39

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

-قرر-

مادة أولى

تمنح السيدة خديجة ثنيان الهاجري - الوظيفة مفتش أغذية - (ر.م:299120901136) صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في 5 أكتوبر 2023م

قرار إداري رقم (656) لسنة 2023

بشأن الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمنشآت

الغذائية داخل المباني الحكومية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، واللوائح المنفذة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته،

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية باجتماعه رقم 7 لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 2023/9/24،

وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.

قـــرر

مادة أولى

يحظر فتح المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية إلا بعد الحصول على ترخيص صحي أو موافقة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقًا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.

مادة ثانية

لا يجوز إصدار الترخيص الصحي للمنشآت الغذائية الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا بعد التأكد من الآتي:

1. استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار.

2. الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات اللازمة والتي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.

3. الحصول على موافقة الجهة الحكومية المراد ترخيص المنشأة الغذائية داخل مبانيها.

مادة ثالثة

يحظر إصدار الترخيص الصحي وفقًا لأحكام هذا القرار إلا للأنشطة التالية:

1. مأكولات خفيفة.

2. حلويات.

3. مرطبات.

4. آيس كريم وبوظة.

5. بقالة.

6. عصير الفواكه الطازجة.

7. كانتين.

8. مقهى.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي