إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 654 لسنة 2013 بشأن الحصول علي إذن الخروج للصيد في المياه الإقليمية الكويتية بأن يلتزم أصحاب السفن وقوارب الصيد بالحصول علي إذن مسبق للخروج للمياه الإقليمية الكويتية بغرض الصيد من المراكز الرقابية التابعة للهيئة العامة للشئون الز

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1138 · 29 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

654 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (654) لسنة 2013م

بشأن الحصول على إذن الخروج للصيد

في المياه الاقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 9) لسنة 1988م(

- وعلى قرار وزير الأشغال العامة ووزير الاسكان رقم (19) لسنة 1985 بشأن شروط مزاولة مهنة الصيد البحري في الكويت .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 128 لسنة 2003 بشأن تحدي أطوال وقدرات السفن الحديدية والخشبية والقوارب والفيبرجلاس العاملة في نشاط الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية وتعديلاته بالقرار رقم 462 . لسنة 2004

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 1057 لسنة 2004 بشأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الاقليمية الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بشأن تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 522 لسنة 2008 بشأن العلامات المميزة لشباك الصيد الخيشومية ( الليخ ) .

- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم (1204) المؤرخ 3/18/ 2013 بشأن مراجعة مشروع القرار .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلتزم أصحاب السفن وقوارب الصيد بالحصول على إذن مسبق للخروج للمياه الاقليمية الكويتية بغرض الصيد من المراكز الرقابية التابعة للهيئة العامة للشئون الزراعة والثروة السمكية وهي :

1 - سوق شرق .

2 - سوق الفحيحيل .

3 - مركز الخيران .

ولا يجوز لأصحاب السفن وقوارب الصيد بالدخول للمياه الاقليمية الكويتية بغرض الصيد إلا بعد الحصول على هذا الاذن .

مادة ثانية

يشتمل اذن الخروج على بيانات القارب أو السفينة والمالك والصيادين القائمين بعملية الصيد على أن يلتزم طالب الاذن بكافة القوانين والقرارات المنظمة لعملية الصيد .

مادة ثالثة

كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 المشار إليه والقرارات المنفذة له .

مادة رابعة

على المختصين - كلا فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 21 جمادى الآخرة 1434 هـ

الموافق : 1 مايو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي