الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ---*---
قرار رقم (١٠٠٠) لسنة ٢٠٠٣م
بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى القرار رقم (٨٤) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٧) الصادر بالجلسة رقم (٢٠٠٣/٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٩ والمُعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٥م .
- وبناءً على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يسمح بمزاولة نشاط صيد المحار في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من (٥/١) وحتى (٩/٣٠) من كل عام من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً .
مادة ثانية
الضوابط والشروط الواجب توافرها عند صيد المحار :-
١ - أن يكون مالك الطراد كويتي الجنسية .
٢ - أن يكون مالك الطراد متواجد بشخصه أو وكيله الكويتي على الطراد أثناء مزاولة عملية صيد المحار .
٣ - ألا يزيد عدد الغواصين المتواجدين على الطراد من غير مالك الطراد أو وكيله عن اثنين سواء من الجنسية الكويتية أو غير الكويتية .
٤ - أن يكون الغواص على كفالة مالك الطراد وأن يكون مؤهلا مهنيا لهذا العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة .
٥ - أن يحمل جميع العاملين على الطراد أو الزورق البطاقات المدنية .
مادة ثالثة
يمنع الصيد على مسافة لا تقل عن ميل بحري من الساحل كما يمنع الصيد بالقرب من المنشآت النفطية بمسافة لا تقل عن ميلين بحريين .
مادة رابعة
يلتزم كل غواص خلال عمله في صيد المحار باستخدام الأدوات التالية :-
١ - مضخة هواء واحدة للزورق تعمل بالبنزين لا تزيد قوتها عن (۳) حصان .
٢ - أنبوب مطاطي واحد لا يتجاوز طوله (١٠) أمتار للتزود بالهواء .
٣ - لا يسمح باستخدام اسطوانات الهواء أو شباك الجر أو طرق أخرى لجمع المحار .
مادة خامسة
يشترط في طرادات وزوارق صيد المحار الآتي :-
١ - أن يكون طول الطراد أو الزورق بحدود (۲۰ - ۲۲ قدم) فقط .
٢ - أن تتوافر على الطراد أو الزورق معدات الأمن والسلامة اللازمة من سباحات - طفاية - إسعافات أولية) .
مادة سادسة
يسمح بتداول محار اللؤلؤ في دولة الكويت خلال الفترة المشار إليها في المادة الأولى من القرار .
مادة سابعة
يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية بمراقبة مصايد المحار للتأكد من التزام الغواصين بما جاء بهذا القرار .
مادة ثامنة
يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالاشتراك مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية - بمتابعة تنفيذ هذا القرار .
مادة تاسعة
يطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المكملة له .
مادة عاشرة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ١٩ شعبان ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١٥ أكتوبر ٢٠٠٣م