إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1000 لسنة 2003 بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ فى المياه الإقليمية الكويتية

رقم التشريع وسنته

1000 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ---*---

قرار رقم (١٠٠٠) لسنة ٢٠٠٣م

بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

- وعلى القرار رقم (٨٤) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣٧) الصادر بالجلسة رقم (٢٠٠٣/٥) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٩ والمُعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/١٥م .

- وبناءً على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح بمزاولة نشاط صيد المحار في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من (٥/١) وحتى (٩/٣٠) من كل عام من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً .

مادة ثانية

الضوابط والشروط الواجب توافرها عند صيد المحار :-

١ - أن يكون مالك الطراد كويتي الجنسية .

٢ - أن يكون مالك الطراد متواجد بشخصه أو وكيله الكويتي على الطراد أثناء مزاولة عملية صيد المحار .

٣ - ألا يزيد عدد الغواصين المتواجدين على الطراد من غير مالك الطراد أو وكيله عن اثنين سواء من الجنسية الكويتية أو غير الكويتية .

٤ - أن يكون الغواص على كفالة مالك الطراد وأن يكون مؤهلا مهنيا لهذا العمل بموجب شهادة من الجهات المختصة .

٥ - أن يحمل جميع العاملين على الطراد أو الزورق البطاقات المدنية .

مادة ثالثة

يمنع الصيد على مسافة لا تقل عن ميل بحري من الساحل كما يمنع الصيد بالقرب من المنشآت النفطية بمسافة لا تقل عن ميلين بحريين .

مادة رابعة

يلتزم كل غواص خلال عمله في صيد المحار باستخدام الأدوات التالية :-

١ - مضخة هواء واحدة للزورق تعمل بالبنزين لا تزيد قوتها عن (۳) حصان .

٢ - أنبوب مطاطي واحد لا يتجاوز طوله (١٠) أمتار للتزود بالهواء .

٣ - لا يسمح باستخدام اسطوانات الهواء أو شباك الجر أو طرق أخرى لجمع المحار .

مادة خامسة

يشترط في طرادات وزوارق صيد المحار الآتي :-

١ - أن يكون طول الطراد أو الزورق بحدود (۲۰ - ۲۲ قدم) فقط .

٢ - أن تتوافر على الطراد أو الزورق معدات الأمن والسلامة اللازمة من سباحات - طفاية - إسعافات أولية) .

مادة سادسة

يسمح بتداول محار اللؤلؤ في دولة الكويت خلال الفترة المشار إليها في المادة الأولى من القرار .

مادة سابعة

يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية بمراقبة مصايد المحار للتأكد من التزام الغواصين بما جاء بهذا القرار .

مادة ثامنة

يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالاشتراك مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ووزارة الداخلية - بمتابعة تنفيذ هذا القرار .

مادة تاسعة

يطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المكملة له .

مادة عاشرة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : ١٩ شعبان ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١٥ أكتوبر ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي