قرار رقم 174 لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية المدار من قبل الشركة الأولى للاستثمار
هيئة أسواق المال قرار رقم (174) لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية المدار من قبل الشركة الأولى للاستثمار بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بتأسيس شركة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛
– وعلى طلب الشركة الأولى للاستثمار للقيام بترخيص نظام محفظة الري العقارية التعاقدية في دولة الكويت؛
– وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأولى للاستثمار؛
– واتفاقيات مقدمي الخدمات لنظام محفظة الري العقارية التعاقدية؛
– وبناءً على القــرار رقــم (149) لســنة 2018 بشأن تعــديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
يـرخص لنظام محفظة الـري العقارية التعاقدية بـرأس مـال مقـداره 4,365,452 د.ك (فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وستون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون دينارا كويتيا) الذي قام بتوفيق أوضاعه وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات الهيئة وتعليماتها في هذا الشأن.
مادة ثانيـة يكون الترخيص لنظـام محفظة الري العقاريـة التعاقديـة لمـدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة.
مادة ثالثـة أهـداف نظام الاستثمار الجمـاعي بناءً على مـا ورد في عقـد نظـام الاستثمار الجماعي التعاقدي.
مادة رابعـة مدة النظام هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيد النظام في سجل أنظمة الاستثمار الجماعي لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة بموافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال النظام والهيئة.
مادة خامسة
تؤسـس شركـة الـري العقاريـة التعاقديـة (شركة ذات غـرض خـاص) لإصـدار وحـدات جديـدة في رأس المـال لحملـة الوحـدات في نظـام الاستثمار الجماعي التعاقدي بحيث يكون شركاء الشركة ذات الغرض الخاص هم المشاركين في نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي وتسجل وحدات نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي بأسماء المشاركين بالنظام.
مادة سادسة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 21 /11/ 2019 م