إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (95) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي

قرار رقم 95 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 09 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,402

الجهة : هيئة أسواق المال

🔍

هيئة أسواق المال 
قرار رقم (95) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي ؛ 
بعد الاطلاع على: 
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ 
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال )LCIS/2019/0001( لأسواق النقد بالدينار الكويتي رقم الصادرة بتاريخ 2022/08/18 
وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي؛ 
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12 
قرر ما يلي

مادة أولى: 
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من 
2025/08/18 تاريخ 
مادة ثانية: 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 
صدر بتاريخ 21 مايو 2025 
رئيس قطاع الإشراف 
زياد يعقوب يوسف الفليج

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن