المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (45) لسنة 2020
بشأن تعديل المادة (4) من لائحة التعاقد المباشر
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة، المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
- وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة،
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (146) لسنة 2014 في شأن إصدار لائحة التعاقد المباشر المعدل بالقرار الوزاري رقم (42) لسنة 2017،
- وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (5) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/10/11، بشأن الموافقة على تعديل المادة (4) من لائحة التعاقد المباشر، والموافقة على قرار تشكيل لجنة التعاقد المباشر،
قـــرر
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة رقم (4) من لائحة التعاقد المباشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (146) لسنة 2014 المشار إليه، النص التالي :
"تشكل لجنة التعاقد بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة، برئاسة أحد نواب المدير العام، وتكون من خمسة أعضاء على الأقل، ولا يزيد عدد أعضائها عن سبعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، وذلك من ذوي الخبرة والدراية بأعمال المناقصات والممارسات والمساهمات، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع وممثل عن الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ويُحدد بقرار تشكيلها عدد أعضائها، ونظام أعمالها واجتماعاتها، ويتولى رئيس وحدة شئون لجنة التعاقد أمانة سر اللجنة.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الحاجة إليه من داخل المؤسسة أو خارجها على ألا يكون له صوت معدود".
(مادة ثانية)
على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر في: 5 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 22 أكتوبر 2020م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 109 - ر/ 2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة زاجل للصرافة المؤرخ 2020/9/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة زاجل للصرافة:
1- رفع اسم الشريك السيد علي حسين علي خاجه ودخول شركاء آخرين، وإعادة توزيع حصصه على السادة التالية أسماؤهم، ليصبح إجمالي حصص الشركاء كالأتي:
| الاسم | عدد الحصص |
| -عبدالمحسن علي حسين خاجه | 332 |
| -محمد نقي علي حسين خاجه | 165 |
| -محمد رضا علي حسين خاجه | 165 |
| -منيرة علي حسين خاجه | 82 |
| -أمنة علي حسين خاجه | 82 |
| -أقدس علي حسين خاجه | 82 |
| -صديقة علي حسين خاجه | 82 |
2- إلغاء بند الإدارة للسيد علي حسين علي خاجه.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 2 ربيع الأول 1442
الموافق : 19 أكتوبر 2020