إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 647 لسنة 2023 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

رقم التشريع وسنته

647 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم ( 647) لسنة 2023

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (908) بجلسته رقم (28/2016) المنعقد بتاريخ 4/7/2016 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الافتصاصات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (4/2016) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (10/2016) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (1/2017) بشأن لائحة الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (20/2017) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/2023) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الافتصاصات وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

- وعلى مقتضيات مصلحة العمل

قرر

مادة أولى

تمنح الموظفة/ شيهانة زامل الظفيري ر.م:298101800589 تقني مبتدئ تغذية – صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في : 27 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي