قرار رقم هـ ع ص (64) لسنة 2021
في شأن اغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على: –
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (0159)المحرر بتاريخ 2020/4/14 المتضمن ارتكاب /مصنع تازة لتصنيع الوجبات الغذائية الجاهزة المجمدة (عبد الله جاسم عبد الله بودي) المخالفات التالية.
- طفايات الحريق متهالكة وموضوعة في غرفة الكهرباء مرمية بشكل متكدس - الحزام الناقل للمنتج موضوع بمكان غير سليم عند مخرج الطوارئ بما يخالف اشتراطات السلامة - تخزين سيء عند صندوق الكهرباء المكشوف مخالف لشروط السلامة - إعاقة مخرج الطوارئ بطاولة العمل.
• القرار رقم هـ ع ص (166) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/12/10 بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف بتاريخ 2021/1/20 والمتضمنة أن المخالفة لازالت قائمة عدا التخزين السيئ عند صناديق لوحات الكهرباء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (441/2021/4) المنعقد بتاريخ 2021/3/9.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
• وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق السرداب بالكامل – الكائن بالقسيمة رقم (272) – بمنطقة غرب أبو فطيرة الحرفية الخدمية - والتابع لمصنع تازة لتصنيع الوجبات الغذائية الجاهزة المجمّدة (عبد الله جاسم عبد الله بودي) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 6 ابريل 2021 م