إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 86 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق محل رقم (5) السرداب (شركة متر كيتشين المطابخ الجاهزة) بالقسيمة رقم (93) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ج) والقسيمة تابعة/ شركة نيورك العقارية - حتى يتم ازالة المخالفة والاثار

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (85) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4349/A) المحرر بتاريخ 2021/11/24 المتضمن ارتكاب/ شركة نيورك العقارية – المخالفات التالية:

- مزاولة أعمال نجارة بدون ترخيص صناعي.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27 / 4 / 2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق المحل رقم (3) السرداب بالقسيمة رقم (28) – الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ب) – القسيمة التابعة / شركة نيورك العقارية - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 5 يونيو 2022 م

قرار رقم هـ ع ص (86) لسنة 2022

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (4493/A) المحرر بتاريخ 2021/11/23 المتضمن ارتكاب/ شركة مستر كيتشين المطابخ الجاهزة بالقسيمة التابعة / شركة نيورك العقارية – المخالفات التالية:

- مزاولة نشاط أعمال ألمنيوم بدون ترخيص.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (461/2022/6) المنعقد بتاريخ 27/ 4 /2022.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إغلاق محل رقم (5) السرداب (شركة مستر كيتشين المطابخ الجاهزة) بالقسيمة رقم (93) – الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة – قطعة (ج) والقسيمة تابعة / شركة نيورك العقارية- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها .

مادة ثانية

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 5 يونيو 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي